جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون
المالية لسنة 2025 بأن هذا الأخير يقترح، في إطار تنزيل أهداف القانون ـ الإطار
رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، إدماج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة
العامة للضرائب.
وأوضحت هذه المذكرة الصادرة عن وزارة
الاقتصاد والمالية أن هذا التدبير يهدف إلى تكليف إدارة الضرائب بتدبير هذا الرسم
فيما يخص الإسمنت المنتج محليا وتكليف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتدبير
هذا الرسم فيما يخص الإسمنت المستورد.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يروم أيضا
تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في
المدونة العامة للضرائب على الرسم المفروض على الإسمنت المنتج محليا، وتطبيق
القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية فيما يتعلق بتصفية واستيفاء الرسم على الإسمنت
المستورد ومعاينة المخالفات وتطبيق الجزاءات وإجراء المتابعات.
كما أشارت المذكرة أعلاه إلى أنه تم إحداث الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المنتج محليا أو حين الاستيراد بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2002، مبرزة أن السعر الأصلي لهذا الرسم حدد في 0,05 درهم للكيلوغرام من الإسمنت وتم رفعه إلى 0,10 و0,15 درهم على التوالي بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2004 والمادة 10 من قانون المالية لسنة 2012.