adsense

/www.alqalamlhor.com

2024/07/29 - 12:01 م

اعتبر نادي المحامين بالمغرب قانون المسطرة المدنية تهديدا حقيقيا للأمن القضائي، محذرا في نفس الوقت من "شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم".

وقال بلاغ لذات النادي، إن مشروع قانون المسطرة المدنية يشرعن ولوج السماسرة للمحاكم، ويشكل تهديدا حقيقيا للأمن القضائي، مؤكدا أن هذا المشروع يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أي علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد، كونه خلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر ما يسمى بـ”الوكالة”، مما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة.

وأضاف المصدر ذاته، أن ذلك سيفتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين من أجل ولوج ردهات المحاكم، مشيرا إلى أن المادة 76 من مشروع القانون نصت على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه، حيث جاء مفهوم الوكيل مبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية، وتسهيل ممارسات الابتزاز التي يجب محاربتها.

وعبر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه الشديد إزاء المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل، بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع، مبرزا أن وزير العدل يتعمد افتعال صدام مجاني بين أصحاب البذلة السوداء والدولة.

وأضاف النادي، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يحاول خلق صدام مجاني وغير مبرر بين الدولة والمحامين من خلال مشروع المسطرة المدنية، منبها إلى أن هذا التصادم يعتمد بشكل كبير على استفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته، ويود جر هذه الفئة إلى صراع سياسي مع الدولة، والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية.

وشدد المصدر ذاته على أن هدف المحامين، لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس منذ ما يربو عن ربع قرن، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن بنودا تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية.

وأكد النادي، أن هذه الإجراءات تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي، مذكرا بأن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل عن 10  آلاف درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية، وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة مع أن الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج للعدالة والمحاكمة العادلة.

وجاء المشروع، حسب الهيئة ذاتها، بمقتضيات "تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم"، معتبرة أن في ذلك "استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها، كما أن الحق في المحاكمة العادلة، وفي حكم يصدر في أجل معقول، يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين".