جريدة القلم الحر إبن أحمد / سطات
سبق لمكونات أغلبية المجلس الجماعي لسيدي الذهبي الترابية أن راسلت عامل
إقليم سطات ، كالمعتاد بنقط جدول أعمال دورة فبراير العادية لسنة 2024 تحت عدد :
17 بتاريخ 12 يناير 2024 التي كانت كالتالي :
1 _ إخبار المجلس الجماعي بمحتوى سجل ممتلكات الجماعة .
2 _ المصادقة على دفتر التحملات و الشروط الخاصة بكراء ستة محلات تجارية
تابعة للجماعة .
3 _ برمجة فائض الميزانية لسنة 2023 .
4 _ التداول في شأن أوقات العمل بالنسبة لألات سحق و تفتيت الأحجار بتراب
الجماعة .
وبعد دراسة جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 المزمع عقدها من
طرف المجلس بتاريخ 07 فبراير 2024 ، تبين للعامل ان النقطة الرابعة المتعلقة ب
" التداول في شأن أوقات العمل بالنسبة لألات سحق و تفتيت الأحجار بتراب
الجماعة ، لا تدخل في إختصاصات الجماعة أو الصلاحيات المضمنة بالقانون التنظيمي
المتعلق بالجماعات .
وطبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي 113/14 بلغ رئيسة المجلس
الجماعي لسيدي الذهبي تعرضه على التداول بشأن هذه النقطة في رسالة تحت عدد : 783
بتاريخ 22 يناير 2024 .
و للإشارة ، أنه بتاريخ 23 يناير 2024 على الساعة العاشرة صباحا عقدت لجنة
المرافق العمومية و الخدمات بالجماعة إجتماعا للتداول و إتخاذ مقرر مبدئي في شأن
النقطة الرابعة بجدول أعمال الدورة في غياب رئيس اللجنة ( ب ، ت ) و عضوها ( ح ، ن
) ، و بعد تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة الحاضرين تقرر الموافقة المبدئية على هذه
النقطة و عرضها على أنظار المجلس ، لإتخاذ مقرر في شأنها خلال الدورة المزمع عقدها
يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 .
و قد راسلت رئيسة المجلس السادة الأعضاء باخبار تحت عدد : 2024/45 بتاريخ
26 يناير 2024 ، تعرض من خلاله إضافة نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير
2024 ، دون مراعاة إستدعاء لجنة المرافق العمومية و الخدمات لتدارس هذه النقطة و
إتخاذ المقرر فيها .
و بالتالي يكون هذا خرق في القانون ، و هذا ما لم يرق تسعة أعضاء المجلس
الجماعي من المعارضة و الوفاق إلى تحرير ( تعرض ) في شأن هذه النقطة مذيل
بتوقيعاتهم يطالبون من خلاله عامل إقليم سطات ما يلي :
ســـيدي ، ذلك ان جدول أعمال
دورة فبراير لمجلس جماعة سيدي الذهبي الترابية ، المزمع عقدها يوم الأربعاء 07
فبراير 2024 على الساعة العاشرة صباحا ، و التي تتضمن نقطة إضافية رابعة ب "
إلغاء مقرر المجلس عدد : 62 بتاريخ 07 فبراير 2018 " بدلا من المنطقة الرابعة
التي كانت مبرمجة بجدول الدورة تحت عنوان : " التداول في شأن أوقات العمل
بالنسبة لألات سحق و تفتيت الأحجار بتراب الجماعة " و التي كانت موضوع عرضكم
و رسالتكم عدد 783 بتاريخ 22 يناير 2022 لعدم الإختصاص ، و حيث نعيب على التداول
في هذه النقطة خرق القوانين التنظيمية الصادرة في هذا المجال ، و إذ ان المقرر 62
بتاريخ 07 فبراير 2018 سبق أن أتخذ بأغلبية الاعضاء الحاضرون ، و حاز قوة الشيء
المقضي به ، كما حاز جميع أثاره القانونية و التنفيذية ، و لم يصدر في حقه أي طعن
أو تعرض من السيد العامل الذي له الحق في ذلك حسب القوانين التنظيمية للجماعات ، و
خاصة المواد 115 و 116 و 117 ، و بالتالي اصبح هذا المقرر المتخذ قانونيا لا يمكن
الطعن فيه أو إبطاله أو إلغاؤه ، إلا من طرف القضاء الإداري بعد عرضه عليه من
السيد العامل .
و بالتالي ليس من حق المجلس
إلغاء مقرر أصبح قانونا مرت على تنفيذه خمسة سنوات خلت .
و ان الهدف من إلغاء هذا المقرر فقط تصفيات إنتخابية ضيقة و عرقلة السير
العادي للجماعة ، و خرق للقوانين الصادرة في هذا المجال .
و التمس المتعرضون الأعضاء التسعة بالمجلس من عامل الإقليم التعرض على
النقطة الرابعة ، و ذلك للأسباب المسطرة