وصرحت المحكمة
بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "فاس
الجنوبية" (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله
مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد
وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة
بعد "إطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي
يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب السيد رشيد
الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة
تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون
التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه".
واستندت
المحكمة في قرارها على "الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91
بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13
المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق
بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 12 المكررة منه، وبعد
الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون".
وأوضح نص
القرار أن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار
إليه أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: "يجرد كل نائب تغيب
سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، تصرح المحكمة
الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس
النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور".
وكشف القرار
أنه تبين من الوثائق المستحضرة من طرف هذه المحكمة ومن المحضر رقم 80 المتعلق
باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه
تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة
تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه
ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي
بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه.