قرر قاضي
التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة نائب رئيس المجلس الإقليمي بسبب تورطه في
عملية تزوير محرر رسمي، بعد شكاية وجهها صاحب سيارة، ما أفضى إلى متابعة المسؤول
إلى جانب عدد من الموظفين.
وحسب مدار 21
فقد أمر قاضي التحقيق بمتابعة المتهم (ي. ل)، نائب رئيس المجلس الإقليمي، من أجل
التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 353-356 من القانون الجنائي، وإبقائه
خاضعا لتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة في حقه، وبمتابعة المتهمين
(ي.ق)، و(ع. ف)، من أجل المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول
129-353-354-356 من القانون الجنائي .
وطالب قاضي
التحقيق بإحالة المتهمين جميعهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا
للقانون، إذ ينتظر أن تتم جلسة محاكمتهم بتاريخ 14 فبرير 2024.
وجاءت متابعة
نائب رئيس المجلس الإقليمي بسطات بشأن التزوير في وثيقة واستعمالها، على خلفية أنه
موظف عمومي وفقا لمقتضيات القانون الجنائي، والمفروض عليه أن يتأكد من صحة الوثيقة
التي عرضت عليه وقبل أن يوقع ويضع خاتمه عليها.
وجاء بمحضر
قاضي التحقيق أن "وضع التوقيع والخاتم على الوثيقة المتعلقة بالالتزام ووكالة
لأجل سياقة السيارة باعتباره حائزا لهذه الأخيرة والحالة أن تلك الوثيقة مبتورة؛
إذ إن المالك الأصلي لتلك السيارة والذي هو المشتكي غير موقع في الخانة المخصصة
له".
وأشار القاضي إلى
أن "من ساعده على القيام بذلك المتهم (ي. ق) الموظف والمسؤول عن السجل الخاص
بتصحيح الإمضاءات؛ إذ وجدت بالخانة رقم 1187 المتعلقة بتلك الوثيقة توقيعا على
أساس أنه توقيع المشتكي مالك السيارة وهو التوقيع الذي عاينته الضابطة القضائية
على أنه توقيع مخالف لتوقيعات المشتكي المعتادة".
كما أن المتهم
(ع. ف) "ثبت أنه وقع على الوثيقة موضوع الطعن بالتزور دون التأكد من توقيع
المشتكي، وعليه يطرح سؤال إذ كيف يوقع المشتري دون التأكد من توقيع البائع”.
وأمام هذه
المعطيات مجتمعة والسالف ذكرها، أورد قاضي التحقيق أنه "يتبين أن المتهمين
أثبتوا بسلوكهم هذا حجة واقعة يعلمون أنها غير صحيحة وبسوء نية للإضرار بالمالك
الأصلي للسيارة وهو المشتكي.."، لافتا إلى أنهم "بفعلهم هذا قدا قاموا
بتغيير الحقيقة وبسوء نية وهو عين التزوير وبالتالي تطالهم مقتضيات الفصلين
353-356 من القانون الجنائي ".