أبو جنات /
إبن أحمد الشمالية / جماعة سيدي الذهبي الترابية
بعدما قضت
المحكمة الإدارية الإبتدائية بالدار البيضاء يوم الجمعة 08 أكتوبر 2021 بقبول طعن
بطلان إنتخاب رئيسة جماعة سيدي الذهبي الترابية إقليم سطات المجرى يوم 20 شتنبر
2021 تحت حكم رقم 2982 القاضي من حيث الشكل بقبول الطلب و في الموضوع ببطلان
الإقتراع المجرى يوم 20 شتنبر 2021 بخصوص إنتخاب السيدة إلهام بلكاس رئيسة المجلس
الجماعي لسيدي الذهبي مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك .
و حيث بادرت
رئيسة المجلس الجماعي لسيدي الذهبي بإسثئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف
الإدارية بالرباط حيث قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية
بالدار البيضاء السالف الذكر .
حيث تقدم
الرئيس السابق لجماعة سيدي الذهبي الترابية سابقا و منافس الرئيسة الحالية لإقتراع
يوم 20 شتنبر 2021 بنقض القرار الإستئنافي أمام محكمة النقض الذي عين بتاريخ 28
يوليوز 2022 ، و إرجاؤه بجلسة 22 يونيو 2023 إلى جلسة 09 نونبر 2023 ، حيث تم نقضه
تحت قرار عدد 2023/1200 و الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على
نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون، و على المطلوبة الصائر .
و قد جاء
النقض طبقا للأسباب التالية :
إذا كان
المشرع الدستوري في الفصل 30 من دستور 2011 ينص على أن "لكل مواطنة ومواطن ،
الحق في التصويت ، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية".
وإنه بموجب
خطاب ملكي تم تخفيض سن التصويت والترشيح للانتخابات وهو السن الذي نصت عليه المادة
3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، بتوافق مع سن الرشد
القانوني الذي حددته مدونة الأسرة ضمن المادة 209 في 18 سنة ، غير أن التعديل لم
يمس المادة 41 من مدونة الانتخابات التي ظلت تنص على وجوب بلوغ المرشح للانتخابات
21 سنة.
وأعتقد أن هذا
يكشف عدم سعي النخبة التشريعية إلى تمكين الشباب من هذا الحق؛ وإلا كيف لم تنتبه
لهذا الأمر رغم تواجد الخبراء في الفرق البرلمانية والذين يكلفون مالية الدولة
الشيء الكثير .
فبموجب
القانون الذي اشترط ان يكون جميع المرشحين في الانتخابات في سن 21 لضمان العضوية
في المجالس الجماعية المنتخبة ، و ذلك وفق القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة
الانتخابات والذي خضع للعديد من التعديلات منها تعديل بالقانون رقم 21.10 والقانون
رقم 21.11 و القانون التنظيمي رقم 59.11 والقانون 64.02 و القانون 34.15 و القانون
36.08 ، و الحال ان رغم التعديلات التي عرفتها القوانين في اتجاه ملائمتها مع
الدستور ، فان هذه التعديلات لم تطال المادة 41 من مدونة الانتخابات ، و التي
تشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة
شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع ”.
الامر الذي
يشكل تقصيرا بل ادانة للنخبة التشريعية التي كانت تشرع ، والتي تبين أنها لا تريد
للشباب اقتحام المجال التدبير رغم شعاراتها التي طالما رددتها
فرغم أن
المادة 41 بالنسبة لسن الترشح كانت واضحة ومحددة وبنص خاص ، فإنه لم يشملها
التعديل المطلوب للملاءمة مع دستور2011 والذي جاء به حراك شبابي ، و بالتالي فان
القضاء امام وجود و وضوح النص فلا سبيل له للاجتهاد ، وهذا ما يحتم على القضاء
الاداري الغاء فوز بعض الشباب الذين انتخبوا لرئاسة الجماعات.