أصدرت إدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة بلاغا اليوم الأربعاء، تفيد فيه أن أحكام المرسوم
رقم 2-21-235 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران
والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية،
ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.
وأووضح
البلاغ، أن مشروع المرسوم رقم 2.21.235، يضمن تحديد النسب القصوى للقطران
والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وذلك تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم
46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل
علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة
أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من
حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.
وحدد ذات
البلاغ المستويات القصوى في 10 ملغرامات بالنسبة للقطران و1 ملغرام بالنسبة
للنيكوتين و10 ملغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون. وبالتالي، يمنع تسويق السجائر
التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات، مشيرا إلى أنه من أجل التأكد من مطابقة
السجائر المعروضة بالسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، يجب ابتداء من فاتح
يناير 2024، أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا
بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا
المجال.