جردت المحكمة
الدستورية البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من صفة عضو بمجلس
النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية
ببني ملال، بعد أيام على عزله من عضوية جماعة بني ملال، وذلك تنفيذا للمادة 91 من
القانون الخاص بمجلس النواب.
وأمرت
المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى
الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار
المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17
يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل من المحكمة الدستورية، التصريح بتجريد أحمد
شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، في الاقتراع الذي أجري في 8
شتنبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
وأوضح القرار،
أنه جرى تجريد شد من عضوية مجلس النواب، "وذلك على إثر صدور قرار نهائي بعزله
من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور،
أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق
العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وأشارت
المحكمة الدستورية إلى أن قرار العزل جاء "بعد الاستماع إلى تقرير العضو
المقرر والمداولة طبق القانون، حيث أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق
بمجلس النواب، تنص على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه
غير مؤهل لانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن
ينازع خلالها في انتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم
الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي… تثبت المحكمة الدستورية
التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل…".
وتبين للمحكمة
الدستورية "من الوثائق التي توجد في الملف بالمحكمة الإدارية الدار البيضاء،
أصدرت بتاريخ 3 فبراير 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020 حكما يقضي بعزل
البرلماني أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته
للمجلس المذكور أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنافية
لأخلاقيات تدبير المرفق العام".
وكانت محكمة
الاستئناف الإدارية بالرباط، قد أصدرت بتاريخ 29 يوليو 2020، في الملف رقم
12/7212/2020، قرار عدد 1959، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، في الغرفة الادارية
للقسم الأول بمحكمة النقض، والتي أصدرت بتاريخ 15 ديسمبر 2022 في الملف الاداري
رقم 26/4/1/2021، القرار، بالإضافة إلى رقم 1652/1، يقضى برفض طلب الطعن المقدم من
طرف أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي
السالف الذكر.