adsense

/www.alqalamlhor.com

2020/01/22 - 10:33 م

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية، مبرزا أن تحريك المسطرة التشريعية بخصوص مشروعي القانونين يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
ولفت السيد بوريطة، في معرض تقديمه للمشروعين، إلى أن هذه التوجيهات الملكية السامية “تستنهضنا لتدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية، بل والجوية أيضا، تماشيا مع مقاربة الوضوح والطموح التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كأساس للسياسة الخارجية للمملكة”.
وأضاف أن من ضمن الاعتبارات أيضا التي أفضت إلى إعداد مشروعي القانونيين، تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، بما يمكن من استكمال مسلسل بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، مشيرا إلى أن من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية للمملكة.
وأوضح أن الاعتبار الثالث يتمثل في ملاءمة التشريعات الوطنية مع بعض الالتزامات والاستحقاقات الدولية، مسجلا أن تحيين الترسانة القانونية الوطنية يشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، خاصة عبر التخلي عن بعض الترسبات القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، لافتا أيضا إلى أن بعض الاستحقاقات الدولية حتمت تسريع وتيرة تحيين النصوص القانونية للمملكة المتعلقة بالمجالات البحرية.
وسجل أن ” القوانين التي نحن بصدد تحيينها تشكل الأساس الذي انبنى عليه المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1973 المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية”، مضيفا أنه قد تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل، حيث تم إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ”الخط الأساس” للمناطق البحرية جنوب “الرأس الأيوبي” بطرفاية، إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى حدود الرأس الأبيض.
وأكد الوزير، بهذه المناسبة، على أن تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر “مسألة داخلية وعملا سياديا” يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، مضيفا أن تحيين التشريعات الوطنية يندرج أيضا في “إطار تفاعل بناء ومسؤول لمنظومتنا القانونية الداخلية مع المنظومة الدولية لقانون البحار”.
وأشار إلى أن ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل “مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى، وعلى الخصوص الجارة إسبانيا التي تعتبر شريكا اسراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار”، مضيفا، في هذا السياق، أن ” المغرب، كدولة مسؤولة، في إطار حقوقها لا تحاول فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية”.
ولفت إلى أنه “ضمن هذا البعد القانوني والتقني والجيوسياسي بالتحديد، جاء إعداد وصياغة مشروعي القانونيين والمؤسسين لإطار تشريعي وتنظيمي تصبح معه الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، منظومة حديثة ومتكاملة، محددة وصريحة، تشمل كل الأقاليم البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية على كامل السواحل الوطنية في البحر المتوسط كما في المحيط الأطلسي بدون استثناء أو نقص”.
وخلص إلى أن “المغرب يظل، كما كان على الدوام، حريصا على حقوقه ومحترما لالتزاماته، ومنفتحا على المواقف الوطنية لدول الجوار الصديقة وحقوقها المشروعة، ومستعدا للحوار البناء الكفيل بالتوصل إلى توافقات شاملة ومنصفة”.
ومع