أصدر الحزب الليبرالي المغربي الحر،تقريرا يوضح فيه تفاصيل دقيقة في قضية عائشة البوزياني
الملقبة بـ »مي عيشة » التي إحتجت على سلب أرضها بنواحي القنيطرة، عبر الصعود لما سُمي
إعلاميا بـ « عمود المظالم » بوسط العاصمة الرباط للإحتجاج على الظلم الذي لحق بها..
وجاء في التقرير
بعد دراسة عميقة لملف السيدة البوزياني
عائشة الملقبة بـ"مي عيشة " تبين أن الأمر يتعلق بعملية تزوير ونصب، ذلك
أن السيد محمد الرفاقي محمد اشترى كوكيل لزوجته أملال فاطنة من السيدة اشهيبة فاطنة
بقعة أرضية عارية بورية مساحتها هكتار ونصف على الشياع الكائنة في بلاد عشرة أولاد
مليك نواحي القنيطرة، بواسطة الموثق خليفة صابر بالقنيطرة، ثم بعد ذلك قام محمد الرفاقي
بتوكيل من زوجته ببيع الأرض لصهره (زوج أخت زوجته) المدعو عز الدين يحيى القاطن بالدار
البيضاء.
الأرض عبارة عن أرض عارية بورية قاحلة،
لا تتوفر على أي تجهيز أو بناء أو بئر أو تجهيزات أخرى.
هذا، وقد قمنا بالتدقيق مع السيدة اشهيبة
فاطنة وأكدت لنا الواقعة، ثم بعد ذلك قام الرفاقي بشراء الأرض في اسم أبنائه الخمسة:
غدى الرفاقي، إقبال الرفاقي، شيماء الرفاقي، تعزة نضال الرفاقي ثم الابن أكرم الرفاقي،
وقد زيف في عقد الشراء المدون في ورقة من طرفه والمصادق عليه من طرف السلطات المحلية،
بأن صهره باع له أرضا مجهزة بإسطبل وبئر، وبهذه الكيفية التدليسية جعل من الأرض البورية
القاحلة أرضا مجهزة تتوفر على إسطبل وبناء وبئر وآلات فلاحية وبهائم خلافا للواقع،
إذ في الواقع كان قد اشترى أرضا بورية بعقد رسمي صادر عن موثق وباع نفس الأرض ليشتري
من جديد عن طريق عقد عرفي نفس الأرض بالادعاء أنها مجهزة وتتوفر على استثمارات عدة.
وارتكازا على هذه الوثيقة المزورة، بإضافة
تجهيزات لم تكن في الأرض التي يملكها في الواقع، رفع السيد محمد الرفاقي دعوة قضائية
مطالبا بتمكينه من أرضه كما جاءت موصوفة في العقد الثاني، وهي بالضبط المواصفات التي
تتوفر عليها أرض خليفة بلقراشني الذي يقطن في الديار الفرنسية، تاركا كمسير السيد بوزياني
محمد أخ "مي عيشة".
هذا وقد كان السيد خليفة بلقراشني قد اشترى
الأرض الفلاحية التي مساحتها 3 هكتارات من السيدة فاطمة أجولاس وهي أرض مرهونة بمبلغ
660 ألف درهم لفائدة بنك القرض الفلاحي، صرفت في بناء الإسطبلات والتجهيزات والأشجار
(الليمون، لافوكا، المشمش) المشار إليها في عقد الشراء المزور لأبناء الرفاقي.
والتجأ بعد ذلك السيد محمد الرفاقي إلى
القضاء بعقد الشراء المزور، دقق فيه كذبا مواصفات أرض خليفة بلقراشني، مطالبا إياه
بالأرض على أساس أنها تتضمن نفس المواصفات المضمنة في العقد المزور.
وقد استعمل حيلة المُخارجة التي يضمنها
له القانون لجميع أصحاب الحقوق المشاعة ولو كان في غيابهم، إلا أن صاحب مطلب المُخارجة
لم يكن يملك فعلا الأرض التي كان ينوي الاستحواذ عليها عن طريق القضاء.
وهكذا استحوذ السيد محمد الرفاقي على هكتار
ونصف من أرض السيد خليفة بلقراشني بحكم قضائي أيد مُخارجة الخبير السيد عبد السلام
بلقاضي الذي قدم خبرة تساعده على هذا الاستيلاء.
وبعد ذلك وبما أن السيد بوزياني محمد يملك
بجوار الأرض التي استحوذ عليها السيد حمد الرفاقي بالزور، قام بمقاضاته، فحُكم على
السيد بوزياني محمد بتعويضات باهظة بمبلغ خيالي بلغ 2 مليون ونصف درهم، بقوة القانون
وبأمر قضائي بعد تعيين الخبير أحمد وادي بالقنيطرة.
وهو ما مكن السيد محمد الرفاقي من بيع أرض
بوزياني محمد لاستخلاص مبلغ التعويض؛ وهي أرض لم يكن استغلها يوما ما بل كان يدبر شؤونها
لفائدة مالكها الحقيقي السيد خليفة بلقراشني.
وفي خضم تنفيذ التعويض الخيالي تم بيع أرض
بوزياني محمد، مضيفا معها أرض السيدة بوزياني عائشة المعروفة بـ"مي عيشة".
وهكذا أصبحت "مي عيشة" فاقدة
لأرضها في إطار تنفيذ حكم يقضي على أخيها بأداء تعويض قدره 2 مليون ونصف درهم، من أجل
استغلال أرض لم يكن استغلها يوما لفائدة السيد الرفاقي محمد الذي لم يكن أبدا مالكا
للأرض الذي يدعي أن السيد بوزياني محمد استغلها، فأصبح مالكا لأرض لم يكن اشتراها،
مفرغا المالك الحقيقي السيد خليفة بلقراشني ومالك الأرض السيد بوزياني محمد الذي كان
فقط أجيرا لدى السيد خليفة بلقراشني ومالكا لأرض "مي عيشة" التي لا ذنب لها
في كل ما جرى ولا علاقة لها بالنزاع ما عدا كونها شقيقة أجير السيد خليفة بلقراشني.
وبعد الفحص والتقصي من طرف لجنة محاربة
الفساد تبين أن القاسم المشترك بين "المحتال" الرفاقي محمد، وكل من عز الدين
يحيى والخبيرين عبد السلام بلقاضي وأحمد وادي هو انتماؤهم لنفس الحزب الذي جمعهم مع
السيد وزير العدل الاتحادي السابق.
هذا، وإن لجنة الحزب المغربي الليبرالي
على استعداد تام للتعاون مع أية لجن تفتيشية موضوعية خارج وزارة العدل والحريات للنظر
في هذه النازلة تحقيقا للعدل والواجب الوطني لمحاربة الفساد والمفسدين.
هذا، وإن الوثائق التي تتوفر عليها اللجنة
مليئة بشهادات التسليم ومرجوعاتها التي تفيد رفض التسليم والحال أن المتقاضين متوفون،
وكذلك دَسُّ أموال مؤسسة بنكية عمومية دون احترام للمِلكية الخاصة للمواطنين التي تكفلها
نصوص الدستور.