سعيد شبري
رابع جولة للقضية التي قسمت الرأي العام إلى مؤيد ومعارض لما تعرض له مثلي فاس من اعتداء في الشارع العام الشهر الماضي، على يد جمهور من الناس.
أكثر من ست ساعات من السجال والمبارزة الفكرية والقانونية عرفته المحكمة الابتدائية بفاس يوم الخميس 6 غشت، حيث تسلح كل طرف بما واتاه تفكيره من حجج و دلائل لإقناع رئيس الجلسة بصحة طرحه ، في أكثر من عشرين مرافعة لطرفي الدفاع.
المداخلات كلها اتفقت على انه لا يحق لأحد أن يحل محل الدولة في تصريف العقوبات، مع فارق في التصور والفهم لكل طرف للفعل الجرمي الذي أقدم عليه المتهمان بمعية ثلة من الناس لازال البحث جار لإحضارهم حسب ما جاء في مداخلة للنيابة العامة.
مرافعات طغى فيها السياسي و الحقوقي والديني والأخلاقي على الجانب القانوني، المطالبين بالحق المدني احتموا بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق منها بمكافحة جميع أنواع التمييز ، وطالبوا بمتابعة المتهمين بالفصل 401 من القانون الجنائي، في حين ركن دفاع المتهمين إلى الدين والأخلاق والمقدسات و الخصوصية والخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها، والتمسوا المتابعة بالفصل 400 عوض الفصل 401.
رضوان عبابو، احد المحاميين الذي انتدبه المتهمان منذ انطلاق المحاكمة للدفاع عنهما، فطن أخيرا إلى المنزلق و المنحى الذي اتخذته أطوار القضية، اتخذت مرافعته منحى مغايرا لما جاء في باقي المرافعات، حيث طالب بإعادة القضية إلى مسارها الطبيعي واعتبرها قضية عادية مثل اغلب القضايا التي تعرض في المحاكم يوميا حيث جاء على لسانه: ''... نحن نبحث أولا وقبل كل شيء عن تطبيق القانون..'' ثم أضاف: ''..وهذا هو دور العدالة التي يجب أن يجد فيها كل واحد منا مبتغاة..'' ان السياسة إذا دخلت شيئا أفسدته.. إلا العدالة سيدي الرئيس يجب أن تحصنوها فهي موطن كل الناس..''. و بعيدا عن قاموس منظومة القيم طعن في الشهادة الطبية التي تقدم بها الضحية و في حيثيات تقديمها، ملتمسا البراءة لموكليه.
و في سؤال للأستاذ الهدروكي احد المحامين المطالبين بالحق المدني حول توقعه للحكم قال : الإدانة لا محيد عنها لكن القاضي وحده له حق تحديد العقوبة.
ونشير إلى أن القانون الجنائي المغربي في فصليه 400 و 401 ينص على:
مادة 400 من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
مادة 401 إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم. وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أآثر من الحقوق المشار إليها في المادة 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
ونذكر أن الجلسة انتهت بتحديد المحكمة ليوم الخميس المقبل 13 من الشهر الجاري للنطق بالحكم.