adsense

/www.alqalamlhor.com

2015/07/14 - 2:57 ص


 تحت أنظار السلطات المسؤولة المدنية منها والعسكرية ، منتجع سيدي بوزيد يشهد فوضى عارمة ، إستغلال الشاطئ  بشكل همجي ، لايوجد مكان فارغ  لأخد حمام شمس لأنه شاطئ مستعمر من طرف عصابة تصول وتجول وتفرض على الزائر ضريبة 30 درهما للعائلة ، ولايمكن لك أن تأتمن على أطفالك وهم يلعبوب قرب المياه لأن هده العصبات تمتلك دراجات نارية مائية تشكل خطرا متواصلال لستعراض عضلاتهم على السباحة بشكل خطير لأن صاحبه لا يهمه إلا كراء الساعة  ب1400درهم ،و دراجات نارية رباعية الدفع ، يكترونها ب 300 درهم للساعة  ومستعمليها لا يحترمون المصطافين يمرون  بجانب الأطفال الصغار بسرعة فائقة تهدد سلامتهم،وويل لمن يتكلم عن حقه أو قال الله ما هدا منكر حتى تواجهه عصابة تهدده بالإعتداء عليه أوعلى عائلته والأمن والسلطة عاجزة عن التدخل لحل هده المعظلة الكارثية .
هنا يطرح السؤال نفسه من المسؤول عن هده الفوضى هل السلطة الوصية في شخص السيد عامل على الإقليم التي بدورها وافقت على  قرارترخيص المجلس ليتحايل على القانون بكراء المرافق الشاطئية { الدوشات }حتى يعمم  هد المستفيد من هده  الصفقة على الشاطئ كله أم دور الدرك الدي يتحمل على كاهله أخطاء إدارات أخرى المفروض فيها إحترام وتطبيق المدونة الجديدة  التي تنص على إحترام المجال البحري والحفاض عليه من الإستغلال العشوائي  أم متواطئين جميعا ولهم يد في ما يجري  .
كل هده الأسئلة مطروحة على المسؤولين الدين أخدوا مكان المتفرج .ما جدوى  هده الإدرات.
 الفوضى التي يعرفها منتجع سيدي بوزيد كارثة بجميع المقاييس المسؤول عنها من سلم الرخص العشوائية إن لم نقل ........؟؟
ملحوظة 
تغييب مراكز مهمة بشاطئ وهي مركز الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية والوقاية المدنية ومركز إستشفائي هل المجلس والسيد العامل لم يفكروا في هد ه المرافق المهمة 
نرى وباستمرار السلطات ليس لها مرافق تشتغل داخلها إلى متى هده العشوائية وشواطئ أقل جمالية من منتجع سيدي بوزيد تحظى باللواء الأزق ويغيب على أجمل وأحسن شاطئ بالمغرب لا يرفرف فوقه اللواء الأزق إتقوا الله في وطنكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
                                                   القانون الجديد متعلق بحماية السواحل المغربية

صادق مجلس المستشارين بمجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2015. وبهذا، أصبح المغرب يتوفر على قانون حديث كفيل بتحقيق حماية الساحل وتدبيره بطريقة مستدامة. يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية (60%) وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية (70% من الوحدات الفندقية و90% من الوحدات الصناعية)، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية. تزداد هذه الوضعية المتردية استفحالا بسبب عدم كفاية النصوص التشريعية والتنظيمية الحالية التي تضمن الحماية القانونية للساحل المغربي وضعف فعاليتها في مواجهة العوامل المؤدية إلى حالة التدهور التي تلحق المناطق الساحلية. و لأجل تجاوز هذه الوضعية، كان لزاما على بلادنا أن تتبنى قانونا خاصا بالساحل لضمان التوفيق بين مستلزمات حماية هذا الوسط الطبيعي وضرورة تحقيق التنمية المستدامة للساحل. لقد نص القانون المتعلق بالساحل على اعتماد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية والتي حثت على الأخذ بها مجموعة من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية نخص بالذكر منها: مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لريو سنة 1992 ولريو + 20 وكذا المؤتمر العالمي حول التنمية المستدامة المنعقد بجوهنسبرغ سنة 2002، إضافة إلى البروتوكول المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية بالبحر الأبيض الموسط والذي صادق عليه المغرب بتاريخ 21 سبتمبر 2012 ودخل بذلك حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا ابتداء من 21 أكتوبر من نفس السنة. للإشارة، فإن القانون المتعلق بالساحل يندرج في إطار البرنامج التشريعي للحكومة للفترة ما بين 2012 و2016، ويتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ينص على اعتماد مقاربة التدبير المندمج لإدارة المناطق الساحلية على اعتبار أن هذا الأسلوب في التدبير يكتسي طابعا أفقيا يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لتضارب الرؤى والمصالح القطاعية حول الساحل والاختلاف الحاصل في أوجه استعماله، فضلا على مراعاته الجوانب البيئية حين اتخاذ القرارات حتى لا تنعكس سلبا على هذا المجال الطبيعي المتسم بالهشاشة. وعلى هذا الأساس، يسعى القانون السالف الذكر إلى تحقيق الأهداف التالية: المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية؛ الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة؛ اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب؛ إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل؛ ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر؛ تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده. لقد جاء القانون بتعريف قانوني للساحل وحدد مكوناته البرية والبحرية؛ كما نص على تدبير هذا الوسط بالاعتماد على مقاربة مندمجة تنبني على المعطيات العلمية الحديثة وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية وأثرها على المناطق الساحلية. لأجل بلوغ الأهداف المتمثلة في حماية الساحل والمحافظة عليه وتثمينه والتي من شأنها ضمان التوازنات البيئية وصيرورتها، أحدث القانون لجنة وطنية ولجانا جهوية تناط بها مهمة دراسة المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل وإبداء الرأي بشأنها. أما فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، فإنه ينص على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، و منطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل. وفيما يخص الوقاية من التلوث، فإن هذا القانون يمنع صب المياه المستعملة أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات. والجدير بالذكر أيضا أن هذا القانون كرس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده.