صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع قانون (رقم 14ـ03) تقدمت به وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية، ويهم تفعيل أحكام مدونة الشغل، وكذا الوفاء بإلتزامات الحكومة في إتفاق 26 أبريل 2011، وذلك بإحداث تعويض عن فقدان الشغل للمأجورين، وهو ما أقره المجلس الإداري للصندوق المغربي للضمان الإجتماعي في يوليوز المنصرم.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70% من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ينص المشروع على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات. ويخضع هذا التعويض لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل. كما ينص هذا المشروع على أن هذا الصندوق يتم تمويله من طرف المشغلين بنسبة 0,38% والأجراء بنسبة 0,19% من الأجر الأقصى الجاري به العمل وكذا مساهمة الدولة ب500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى.
محمد اسليم