احتضنت أكاديمية المملكة بالرباط،
اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، لقاءا تواصليا لتقديم مضامين مراجعة مدونة الأسرة،
ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وحضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن
والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد
التوفيق، ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى العلمي، حيث تم الكشف عن المضامين
الرئيسية لمراجعة هذه المدونة والتي جاءت لمواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع
المغربي وديناميته، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات
الدولية التي صادق عليها المغرب.
ومن بين أهم ما تم اعتماده، تأسيسا على
مقرتحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، أشارت إلى "إمكانية
توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات
الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة،
مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج، وإلى إمكانية
عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال
تعذر ذلك".
كما تضمنت مراجعة مدونة الأسرة،
"تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع
استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها من القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط
تضمن بقاءه عند التطبيق. في دائرة "الاستثناء "، إجبارية استطلاع رأي
الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص
على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد
وفاء منه بالشرط"، وفي حال غياب هذا الاشتراط، يضيف النص، "فإن “المبرر
الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم،
أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير
قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية".
كما تم الاعتماد على "إحداث هيئة
غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق
الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما
يترتب عن الطلاق من آثار، جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون
الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق بحكم أن التطليق للشقاق
يغطي جلها، وتحديد أجل سنة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق
والتطليق".
وأيضا "تأطير جديد لتدبير الأموال
المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره
مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ثامنا اعتماد
الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق مع قبول الوكالة في
هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة، اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين
الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده في حال الاتفاق، بعد
انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط
جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفربه، مع عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على
أبنائها بالرغم من زواجها".
كما تم الاعتماد في مدونة الأسرة
الجديدة، على "وضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات
إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها، وجعل "النيابة
القانونية" مشاركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها،
وفي الحالات التي لا يتأنى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية
المشتركة، يرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبث في الخلاف الفاطمي، في ضوء معايير
وغايات يحددها القانون"
و "تحديد الإجراءات القانونية
التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل الرشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية
لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم
عليه، حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق
شروط يحددها القانون، تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع "إرث
البنات". القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات،
مع قيام الحيازة الفعلية".
و "فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين، وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية".