نصت المادة
202 من قانون حماية المستهلك، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، منح الأخير الحق في
التوجه إلى المحکمة الابتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج.
وحسب يومية المساء،
فإن التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، أعاد
الاعتبار للمستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حالة
وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل.
وأضافت اليومية،
أنه في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي
النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية.
وتعتبر المحكمة
المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل
المتسبب في الضرر. واعتبر كثير من المراقبين أن التغيير الذي طرأ على القانون رقم
31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، أعاد الاعتبار للمستهلكين ومن المقرر أن يشجع
المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حالة وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات
في المستقبل.