اعتبرت المحكمة
الدولية للوساطة والتحكيم، الأعمال التي قامت بها جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات،
من منع لمرور البضائع والشاحنات عبر الكركرات في اتجاه موريتانيا ودول إفريقية، شكلا
من أشكالا عرقلة حرية التجارة الدولية، وتستوجب المسؤولية الدولية، باعتبار أن مبدأ
حرية التجارة الدولية مبدأ ثابت في القانون الدولي.
كما اعتبرت المحكمة
الدولية، في بلاغ صادر عنها، إثر انعقاد مجلسها الإداري لتقييم التطورات الحاصلة بالمنطقة،
أن “تدمير جبهة البوليساريو الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام
بأعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح، أعمال عدوانية تستوجب تدخل مجلس الأمن، وتعطي
الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه، بل وفي إثارة المسؤولية الدولية لجبهة البوليساريو
والدول الداعمة لها.
المحكمة، اعتبرت
كذلك، أن رد فعل المغرب لوضع حد للأعمال العدوانية لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات،
عمل مشروع، ويجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس فى
ميثاق الأمم المتحدة ما ينقص حق الدول، فى الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على
أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم
والأمن الدولى.
وبحسب بلاغ المحكمة،
فإن رد المغرب جاء كذلك بعد استنفاذ الطرق الدبلوماسية وبعد إبلاغ الملك الأمين العام
للأمم المتحدة، بعدوان جبهة البوليساريو، وتأكيد الملك على احتفاظ المملكة بحقها في
الرد عليه في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء
حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة .
وهذه الاجراءات
التي قام بها المغرب تؤكد بحسب المحكمة، تقيده بالتدابير التي أوصت بها المادة 51 من
ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بإشعار مجلس الأمن بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها
لرد أي عدوان عليها.
واعتبرت المحكمة
رد المغرب الدقيق، ممارسة لحق من حقوق الدول في الدفاع في إطار الشرعية الدولية، وأكدت
دعمها للحق في الدول في ضمان حركية التجارة الدولية وحرية تنقل الافراد والبضائع.
المحكمة ختمت بلاغها
بدعوة جبهة البوليساريو والأطراف الداعمة لها، بالتقيد بالشرعية الدولية، وبالابتعاد
عن كل ما من شأنه إشعال فتيل التوتر في المنطقة، مؤكدة بأن ما قام به المغرب لا يمكن
اعتباره بتاتا وقفا من جانبه، لاتفاق إطلاق النار، الذي كان برعاية من الامم المتحدة.