adsense

/www.alqalamlhor.com

2020/09/15 - 2:23 م


 أبلغ محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني المركزيات النقابية بتأجيل تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم غد الأربعاء..

وأرجحت مصادر، أن الضغط النقابي الذي مارسته بعض المركزيات النقابية نجح في تأجيل المشروع المذكور الذي كان يرواح مكانه مكانه منذ أربع سنوات، دون أن يجد طريقه نحو المسطرة التشريعية، بعدما نجحت المركزيات النقابية في ايقاف زحفه قبل نهاية الولاية الحالية.

ولم يخبر وزير الشغل والإدماج المهني قادة النقابات بالموعد الجديد لتقديم المشروع الذي اعتبرته النقابات استغلالا لجائحة كورونا لتمرير قانون يكبل حق الإضراب.

والظاهر أن الوزير محمد أمكراز بدأ في ربح نقاط لصالح علاقاته مع بعض المركزيات النقابية، التي وضعت مقترحاتها حول مشروع النص المودع في البرلمان منذ سنة 2016، وبالضبط أياما قليلة قبل الانتخابات التشريعية. واستغل امكراز التأشيرات النقابية ليخطو الخطوة التي عجزه عنها سلفه، بعدما فشلت لجنة القطاعات الاجتماعية في إدراجه على عهد الوزير السابق محمد يتيم، الذي كان مصرا على التوصل بمقترحات المركزيات النقابية قبل الشروع في مناقشة مشروع القانون المذكور، قبل أن يتم التراجع عن الموضوع من جديد.

وسبق أن توصلت مصالح الوزارة بمقترحات ثلاث مركزيات نقابية، هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وكذا الاتحاد العام لللشغالبين المحسوبة على حزب الاستقلال، فيما كان الاتحاد المغربي للشغل سباقا لوضع تصوره حول المشروع، قبل أن يعود للمطالبة بسحبه من البرلمان.

على أن رغبة الوزير أمكراز لا توافق رغبة جميع النقابات، فقد رفضت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لحد الساعة وضع تصورها بخصوص مشروع القانون لمنظم للإضراب فيما تصر بعض النقابات على إدراج القانون المتعلق بالنقابات قبل الشروع في مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

وبات أكيدا أن شمل المركزيات النقابية قد تشتت حول مشروع القانون المثير للجدل، بعد أن كانت على قلب رجل واحد، في المطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، وهددت غير ما مرة بالتصعيد اتجاه الحكومة في حال عدم سحب مشروع القانون المثير للجدل، مجمعة على خيارين اثنين لا ثالث لهما: سحب المشروع وإعادته لطاولة المفاوضات الثلاثية بين الحكومة والمركزيات النقابة والباطرونا من جهة ثالثة.

فيما اعتبرت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، معتبرة أن إحالة مشروع القانون على البرلمان كان "بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية »، مضيفة أن "إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء".

واعتبرت أمانة نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن "هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد »، مضيفة أن "برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل... ".

واعتبر أن "إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها".

وتجدر الإشارة إلى أن نص  مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أحيل على البرلمان في الرمق الأخير من عمر حكومة عبد الإله ابن كيران، منع الإضرابات ذات الطابع السياسي، معتبرا أن  كل دعوة إليه بخلاف القانون "باطلة ويمنع كل إضراب لأهداف سياسية".

ونص مشروع القانون المذكور، على أنه لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، كما نص على أن الإضراب يوقف عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.

كما نص مشروع القانون المنظم للإضراب على أنه لا يمكن اللجوء  إلى ممارسة الإضراب في القطاع الخاص "إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب، مع التأكيد على أن قرار خوض الإضراب أن يتم اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام".