adsense

/www.alqalamlhor.com

2020/08/24 - 11:39 ص

 

أوردت يومبة المستء في عددها الصادر ليوم الإثنين 24 غشت أن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، راسل الوكلاء العامين ووكلاء الملك، من أجل دعوة ضباط الشرطة القضائية إلى التقيد بمقتضيات المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون 2.20.503، بشأن تسلیم نسخة من المحضر فقط في حالة الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية باعتبارها وصلا بالأداء وليست لغايات أخرى لم يقررها القانون، سيما أن المحضر يظل في هذه الحالة مشمولا بسرية البحث إلى حين اتخاذ قرار بشأنه من طرف الجهة القضائية المختصة إلى جانب اضطلاع قضاة النيابة العامة بصلاحياتهم القانونية في حالة عدم الأداء الفوري لمبلغ الغرامة التصالحية عن طريق إعطاء التعليمات القانونية اللازمة والملائمة لضابط الشرطة القضائية المختص حول الكيفية التي يتعين أن يحال بها المحضر على النيابة العامة، لاسيما إذا كان الأمر يتطلب إيداع المخالف رهن الحراسة النظرية، وفقا لمقتضيات حالة التلبس بمجرد عدم الأداء الفوري للغرامة الجزافية التصالحية، أو إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية رعيا للمصلحة العامة وتوخيا للردع الخاص والعام.