صادق مجلس النواب،
في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات
السلالية.
ويتعلق الأمر بمشروع
قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع
قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وبمشروع قانون
رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى
1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وبهذه المناسبة،
قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، في معرض تقديمه لمشاريع
القوانين الثلاثة، إن المصادقة على هاته المشاريع ستمكن من إخراج هذا الإصلاح إلى الوجود
بعد انتظار طال أمده، مبرزا أن الإصلاح لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة تراكمات وتطورات
متتالية خلال السنوات الماضية.
وذكر بأن الإصلاح
يستند إلى مرجعيات أساسية، منها دستور المملكة لسنة 2011 الذي دشن مرحلة جديدة ووضع
بكيفية واضحة أسس دولة الحق والقانون وكرس المساواة بين المواطنين وبين الرجال والنساء
في الحقوق والواجبات، ومخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه
سنة 2014 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي نتجت عنه توصيات
تروم تجاوز الاكراهات والمعيقات التي تعرفها هذه الأراضي وتستجيب للمطالب وانتظارات
ذوي الحقوق، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة
العقارية للدولة التي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015.
كما يستند، حسب
الوزير، إلى الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 12 أكتوبر 2018 أمام
مجلسي البرلمان، والذي دعا فيه جلالته إلى تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار إضافية من
أراضي الجماعات السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي لتحسين المستوى
الاقتصادي والاجتماعي للساكنة القروية وخاصة ذوي الحقوق، وإيجاد الآليات القانونية
والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي
الحقوق على غرار ما يتم بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري.
وأبرز السيد بوطيب
أن مشاريع القوانين أخذت بعين الاعتبار تطلعات ذوي الحقوق واستجابت للتعليمات الملكية
السامية، مشددا على أن المصادقة عليها ستفتح عهدا جديدا ليس فقط بالنسبة لذوي الحقوق
أعضاء الجماعات السلالية، بل إن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي
برمته، نظرا لشساعة هذه الأراضي وعدد الساكنة المرتبطة بها.
واعتبر أن إصلاح
طرق وتدبير وتثمين أراضي الجماعات السلالية سيؤدي إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق وسيشجعهم
على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيؤدي إلى جلب الاستثمارات إلى العالم
القروي وخاصة في الميدان الفلاحي، مما سيساهم في تطوير الانتاج وإحداث فرص الشغل وبالتالي
دمج الساكنة القروية في مسلسل التنمية، لافتا إلى أن هذا الإصلاح سيكون له أثر إيجابي
على الورش المفتوح بشأن تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، من خلال تسريع وتيرة
التحفيظ العقاري والتحديد الإداري بهدف توفير عقارات محفظة، وبالتالي قابلة للتعبئة.
وخلص إلى أن هذا
الإصلاح سيساهم في إنجاح الورش المتعلق بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دائرة الري
لذوي الحقوق، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يذكر أن مشروع
قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يهدف
إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية
على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.
وتتلخص الخطوط
العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية
وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال
أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات
طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي
يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال
بهذه الالتزامات.
ويتوخى مشروع القانون
أيضا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد
الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية
إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات
السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛
وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين
لإنجاز مشاريع الاستثمار، مما سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل
تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري
المراد إنجازه.
أما النص الثاني
المتعلق بمشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية،
فيرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري
لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.
ويتضمن هذا النص
تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات
التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات
ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم
التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك
الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية
بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية
تجزيء المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزء من العقار موضوع التحديد،
وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي
تثقل الجزء الباقي.
أما مشروع قانون
رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى
1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، فينص على استثناء
الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة
الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ
لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق
لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن
تقدم ضد اللائحة.
يذكر أن مساحة
الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين
نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد
العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.