adsense

/www.alqalamlhor.com

2017/05/27 - 11:57 م


أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما قضائيا يدين المديرة الإقليمية بصفرو، حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار تكرار التلميذة (ش.ح) وتوجيهها إلى ثانوية لحسن اليوسي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وقد جاء هذا  الحكم عدد 1141 بعد عرض القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 15/11/2016.
وتعود تفاصيل القضية إلى امتحانات السنة الأولى باكالوريا لسنة 2016 حينما أقدمت المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بصفرو على حرمان التلميذة من تكملة امتحان مادة الاجتماعيات ليوم 6/4/2016 بعد طردها من قاعة الامتحانات بمركز ثانوية محمد السادس بإيموزار كندر، بدعوى وجود حالة غش، مما دفع بأب التلميذة الضحية إلى رفع دعوى قضائية مطالبا من خلالها الحكم بإلغاء القرار المتسم بالتجاوز في استعمال السلطة ، مبررا ذلك أن هذا القرار لم يحترم التدرج في التأديب وذلك على فرض وجود حالة الغش، وأنه لم يتم احترام المسطرة الواجب اتباعها في حالة الغش في الامتحان وأن هذا القرار صدر عن جهة غير مختصة وجاء منعدم التعليل.
وبما أن الغش في الامتحانات تنظمه مسطرة خاصة ينبغي احترامها من طرف كافة الأطر التربوية التي تسهر على حسن إجراء الامتحانات وإنه وبالرجوع إلى وقائع النازلة، اتضح للمحكمة أن المسطرة القانونية لم يتم احترامها من طرف المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بصفرو، الأمر الذي جعل المحكمة تقتنع بأن هذا القرار غير مشروع ومخالف للقانون ويتعين إلغاؤه.
هذا وقد حذرت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو ببيانها الأخير والصادر يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 من تكرار "المداهمات" التي وصفتها بالخارجة عن أدبيات المهنة وأعراف اللياقة لمراكز الامتحان من طرف المديرة الإقليمية دون استعمال الشارة "البادج" معتبرة ذلك ضربا صارخا لمبدأ احترام القوانين وإعطاء القدوة في الالتزام بالشروط التنظيمية لهذه المراكز، منبهة إلى عدم معاودة الأخطاء المهنية الفادحة التي وقعت في امتحانات الباكالوريا، حيث تم استفسار أساتذة وهم في وضعية قانونية أثناء الامتحانات، ومنهم من كان في وضعية المراقبة، يضيف البيان