الرباط في 21 أبريل 2016
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت الصحافية ووسائل الإعلام؛
السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية؛
الأصدقاء والصديقات ممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والجمعوية الحاضرة.
يتشرف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن يرحب بكن/م وأن يشكركن/م على حضوركن/م لهذه الندوة الصحفية التي سنسلط خلالها الأضواء على تطورات وضعية حقوق الإنسان ببلادنا طيلة سنة 2015، من خلال ما رصدته جمعيتنا سواء على مستوى المركز أو من خلال فروعها من انتهاكات مست في مجملها جميع مجالات وأجيال حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا.
في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، كما يقدمها تقرير الجمعية بناء على ما تم تجميعه من قضايا ومعلومات بالرصد المباشر للانتهاكات، سواء من طرف فروعها في مختلف المدن والمناطق (93 فرعا، ولجنة تحضيرية لتأسيس فروع جديدة، و10 فروع جهوية، إضافة إلى أربعة فروع بالخارج)، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام بصفة عامة، لا يدعي تغطية كافة الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان ببلادنا، إلا أننا نعتبرها كافية لرسم صورة عامة لسلوك الدولة في هذا المجال، ومدى احترامها للحقوق والحريات التي التزمت بها وطنيا ودوليا. والذي يتسم في سياقه العام بتراجعات كبيرة وملحوظة للدولة المغربية عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والمطلبية عبر نضالات مريرة كلفت الكثير من المجهودات ومن التضحيات، وقد شملت هذه التراجعات جميع مجالات حقوق الإنسان، كما رصدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (للاختصار يشار إليها لاحقا باسم الجمعية) وضمنتها في هذا التقرير الذي يتوزع على المحاور الرئيسية التالية:
1- الحقوق المدنية والسياسية: الحريات العامة وضمنها حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، حرية الصحافة والإعلام والانترنيت، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، الحق في الحياة، أوضاع السجون والسجينات والسجناء، حرية المعتقد، والحريات الفردية؛
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمنها الحقوق الشغلية، الحماية الاجتماعية، الحق في التعليم، الحق في التعليم العالي، مستوى المعيشة وحالة الفقر، وضعية الحقوق الثقافية واللغوية، الحق في الصحة؛
3- حقوق المرأة؛
4- حقوق الطفل؛
5- حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
6- قضايا الهجرة واللجوء؛
7- الحق في بيئة سليمة؛
وسيلاحظ أي متصفح(ة) لهذه المحاور، أن وضعية حقوق الإنسان ببلادنا تزداد ترديا وتدهورا بشكل تصاعدي جراء السياسات العمومية المتبعة، حيث تتملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط، بسبب عدم إعمالها لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية، أو باكتراثها بتوصيات اللجان المعنية وتقارير المقررين الخاصين، أو بتجاهلها لتقارير وملاحظات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية، ولكن أيضا بتصعيدها لهجومها على حقوق الإنسان والحريات، العامة والفردية، وباستهدافها للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وللمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية.
وفي هذا السياق، فإن من بين أهم سمات سنة 2015 على المستوى الحقوقي، هو استمرار الدولة في نهجها التحكمي عبر إعمال مقاربتها التسلطية للتراجع عن المكتسبات في جميع المجالات، وعدم التزامها بالقانون، وسعيها لإخضاع الحركة الحقوقية الدولية والإقليمية (منظمة العفو الدولية - هيومن رايت ووتش - الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان...) والحركة الحقوقية الوطنية، لأجندتها التراجعية بدل تغيير سياستها القمعية والتعاطي إيجابيا مع تقارير هذه المنظمات والتعاون معها لصالح حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
1) وهكذا ففي مجال الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والحق في التنظيم والحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير وقضية الاعتقال السياسي، فقد سجلت الجمعية نزوعا قويا للدولة نحو المقاربة الأمنية القمعية لمصادرة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين عبر تشديد رقابتها على الحركة الحقوقية المناضلة وعلى مختلف القوى الديمقراطية وفرض حظر عملي، غير قانوني، على الجمعية ومنع أنشطتها في الفضاءات العمومية ورفض تسلم الملفات القانونية للعديد من فروعها (46 فرعا) أو رفض تسليمها وصولات الإيداع القانوني المؤقتة (13 فرعا) أو النهائية (12 فرعا) أو هما معا (25 فرعا)، وممارسة حظر تعسفي على أنشطة العديد من الجمعيات الوطنية والدولية والإقليمية ولجوئها إلى طرد بعض ممثلي الهيئات الدولية ببلادنا (أمنستي ..) في تجاوز تام للأعراف والقوانين الدولية ولالتزامات الدولة نفسها، وقد ثبت للجمعية أن الدولة ماضية في توسيع دائرة الحركات الممنوعة تعسفيا ببلادنا (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان - أمنستي - Novact - جمعية أطاك - الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب - - AMJI- ALECMA - جمعية أجيال القلعة – جمعية يقظة بنكرير - جمعية الحقوق الرقمية- جمعية الحرية الآن – جمعية البديل الثقافي- الجمعية المغربية لصحافة التحقيق- الجمعية المغربية لتربية الشبيبة- مركز البركة للتكوين المهني- شبيبة النهج الديمقراطي – شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - جماعة العدل والإحسان - حزب البديل الحضاري - حزب الأمة، وجمعيات ثقافية وفنية وتنموية محلية عديدة لا يتسع مجال هذا التقرير لجردها جميعا...) كما أنها متمادية، بتعنت، في تنفيذ سياستها التصفوية للحركات المناضلة، عبر الرفع من وتيرة المنع والقمع والاستعمال المجاني والمفرط للقوة واللجوء إلى الاعتقالات التعسفية وتوظيف القضاء التابع وغير النزيه للانتقام من المناضلات والمناضلين لاسيما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان (وفاء شرف، أسامة حسن، أحمد بوعادي، أحمد الذهبي... كنماذج) والنقابيات والنقابيين (حميد مجدي الذي تعرض لإحدى عشر محاكمة كنموذج..) ومناضلات ومناضلي الحركة الطلابية وجمعيات المعطلين وجميع الحركات المطالبة بالعيش الكريم (انظر محوري الحريات العامة والاعتقال السياسي).
وقد رصدت جمعيتنا أن عدد المتابعين بما في ذلك الذين أطلق سراحهم والمعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي قد بلغ ما مجموعه 346 حالة اعتقال ومتابعة موزعة كما يلي:
- 111 طالبا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
- 85 نشطاء سياسيون مقاطعون لانتخابات 04 شتنبر
- 63 نشطاء حقوقيون ونقابيون.
- 41 معتقلون سياسيون صحراويون.
- 13 صحفيا.
- 10 نشطاء في جمعيات المعطلين
- 08 نشطاء في حركة 20 فبراير.
- 08 ممن تبقى مما سمي مجموعة بلعيرج.
- 04 صدر لفائدتهم مقرر عن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يقضي بالمطالبة بإطلاق سراحهم
- 03 مغنون للراب
(انظر محور الاعتقال السياسي)
ولاحظت جمعيتنا أن الدولة "تفننت" كثيرا في تلفيق تهم الحق العام للمعتقلين والمتابعين للتستر على الطابع السياسي التعسفي للاعتقال، وعمدت إلى متابعة العديد من النشطاء بتهم التحريض على الإرهاب وزعزعة ولاء المواطنين للدولة، وعرقلة الطريق العمومية، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم أو إهانتهم، وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على ملك الغير، وحيازة وحمل أسلحة بيضاء، وهي تهم، ملفقة، إذ أن اعتقالاتهم تمت إما بسبب نضالاتهم أو آرائهم أو مواقفهم من السياسات العمومية، والقيام بتجمهر غير مرخص له، وتوزيع منشورات غير مرخص لها.
وفي مجال التعذيب، فإذا كانت الجمعية تسجل إيجابية تصديق المغرب سنة 1993 على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ أو الحاطة من الكرامة"، وتعتبره من بين المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية المغربية والقوى الديمقراطية مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي، فإن هذا التصديق يظل فارغا من أي محتوى عملي مادامت الدولة متمادية في ممارسة التعذيب وهو ما تشهد عليه تقارير المنظمات الوطنية والدولية، وما تنشره الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ببلدنا. وإذا كانت الدولة المغربية قد اضطرت، في الأخير، أمام الدينامية النضالية للمجتمع المدني وضغوط اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، إلى سن قانون يجرم التعذيب عام 2005، فإنها عمدت، بشكل قصدي، إلى فتح ثغرة كبيرة في هذا القانون، يمكن أن تتسرب منها هذه الآفة حينما وضعت تعريفا للتعذيب غير متسق مع تعريفه المحدد في الاتفاقية؛ وبرغم هذا القانون، استمرت ممارسة التعذيب شائعة في عدد من مراكز الاحتجاز كما في السجون، وتشتد وتيرتها كلما عرفت الساحة المغربية أحداثا أو هزات اجتماعية سواء في إطار حملات مكافحة الإرهاب، أو في التصدي للاحتجاجات السلمية لحركة 20 فبراير، واحتجاجات النشطاء والنشيطات الصحراويين ونشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أو في مواجهة الحركات الاجتماعية بمختلف المدن والقرى المغربية. وقد رصدت الجمعية ما يزيد على 60 حالة تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة من الكرامة (انظر الجدول في محور التعذيب)
وعلى هذه الخلفية تواصلت عملية ترافع الحركة الحقوقية، وفي قلبها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وقد أثمر جهدها تصديق المغرب عليه، وتصويت البرلمان المغربي بالموافقة عليه في فبراير 2013، ليتم نشره لاحقا في الجريدة الرسمية في شهر يوليوز عام 2013، وإيداع أوراق التصديق لدى الأمم المتحدة في نونبر من سنة 2014، وهو ما جعل الجمعية والحركة الحقوقية تترافع من أجل الإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتقوم بالأدوار الهامة التي يمكن أن توكل إليها ومنها زيارة أماكن الاحتجاز والوقوف على وضعية المحتجزين وكيفية تعامل أجهزة الاحتجاز معهم، وهو المطلب الحقوقي الذي مازالت الدولة تتلكأ في الاستجابة له لحد إعداد هذا التقرير.
وتعتبر الجمعية أن استمرار ممارسة التعذيب في بلادنا مرده إلى عدم توفر الإرادة السياسية للدولة المغربية للقطع مع ممارسته في ظل استمرارها في انتهاكاتها لحقوق الإنسان بصفة عامة، الشيء الذي يفسر استمرار إفلات مرتكبيه من أي مساءلة أو عقاب، ويزداد مشكل استمرار ممارسة التعذيب تعقيدا في غياب أية استقلالية للقضاء وفي ظل قوانين زجرية مكبلة للحريات هي في حاجة إلى تغيير جذري لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.
وبالنسبة للحق في الحياة:
- عقوبة الإعدام: بلغ عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية حتى نهاية سنة 2015 122 ضمنهم، 10 حالات حكم بالإعدام سنة 2015.
- الوفيات في السجون: حسب المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج هناك حالتا وفاة اثنتان عن كل ألف سجين، مما يعني ما يفوق 120 حالة وفاة سنويا. وتابعت الجمعية حوالي 19 حالة وفاة اعتبرت العائلات أسبابها غير واضحة (الإهمال الطبي، الإضراب عن الطعام...)،
أما بالنسبة لوضعية السجون ببلادنا، فإن ما تسجله الجمعية هو أن سماتها العامة تجعل أغلب السجينات والسجناء من مختلف الفئات والأعمار يعشن ويعيشون معاناة حقيقية، تتمثل في:
- الاكتظاظ المهول الذي يحول حياة السجينات والسجناء إلى جحيم حيث يتم تكديسهن/م بما في ذلك أثناء النوم وما ينتج عن ذلك من انتقال للأمراض المختلفة وخصوصا المعدية منها، ولا تتوفر لهن/م أدنى شروط العيش الكريم المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء: فمعظم السجون تعرف اكتظاظا خانقا؛ وعلى سبيل الذكر فالطاقة الاستيعابية للسجن المحلي بمراكش لا تتجاوز 700 سجينا، يوجد به 2299 معتقلا بنسبة اكتظاظ تفوق 328 %، والطاقة الاستيعابية للسجن المحلي بالناظور لا تتجاوز إيواء أكثر من 840 سجينا في حين يوجد به 1177 سجينا بزيادة بلغت نسبتها %140، والطاقة الاستيعابية للسجن المحلي بسوق الأربعاء لا تتسع إلا ل 1000 سجين بينما يوجد فيه 1904 سجين بزيادة نسبة 190 ,4 %، والسجن المحلي بعين السبع يتسع ل 5000 سجينا في حين يتواجد فيه 7858 سجينا بزيادة 157,16 %... هذا مع العلم أن سنة 2015 عرفت بناء سبعة سجون فانتقل عددها من 71 إلى 78 سجنا(70 محلي و8 فلاحية).
- تنامي ظاهرة العنف والاعتداءات المتكررة عليهم من طرف موظفي السجون.
- الاعتداءات الجنسية على السجناء وخاصة الأحداث وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية بليغة.
- ضعف التغذية كميا ونوعيا.
- تنقيل المعتقلين إلى سجون بعيدة عن مقرات سكن ذويهم (نموذج نقل المعتقلين السياسيين: وفاء شرف من سجن طنجة إلى سجن العرائش، وأحمد بوعادي من سجن الجديدة إلى سجن خريبكة وبوشعيب الركبي من سجن الجديدة إلى سجن وادي زم...).
- حدوث وفيات نتيجة الإمعان في عدم عرض السجناء المرضى على الأطباء أو نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية في الوقت الملائم قبل تفاقم حالاتهم المرضية وذلك في ظل عدم توفر البنيات التحتية الكافية إذ أن العديد من السجون لا تتوفر حتى على مصحات، والمتوفرة من هذه الأخيرة تفتقر إلى التجهيزات والمعدات الضرورية، وفي ظل النقص الحاد في عدد الأطباء وعلى الخصوص المتخصصين وأطر التمريض المؤهلة لتقديم العلاجات والإسعافات الضرورية.
- حرمان العديد من السجناء من العديد من الحقوق المكتسبة كالحق في متابعة الدراسة والحق في الحصول على الكتب والمجلات والجرائد.
- استمرار وجود معتقلين محكومين بالإعدام (120 حالة مقابل 112 حالة سنة 2014).
- وجود عدد كبير من السجناء الاحتياطيين (30340 سجينا).
وفي مجال حرية المعتقد، ورغم تصديق المغرب دون تحفظ على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومصادقته على التصريح الختامي للدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 21مارس 2014، المتضمن لالتزام الدول باحترام "حرية المعتقد وممارستها أو تغييرها أو عدم الاعتقاد؛ إلا أن السياسة الدينية للدولة المغربية المبنية على وحدة العقيدة ووحدة المذهب في جميع مناحي الحياة العامة، تجعل المناخ العام يتميز عموما برفض ونبذ المختلفين دينيا و"مذهبيا"
ورغم اعتراف الدولة المغربية بحق تغيير الديانة، إلا أنها تعاقب كل من ضبط بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم" طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي. ويتوقف التقرير عند عدة حالات رصدتها الجمعية في عدد من المناطق.
وفي مجال الحريات الفردية، رصدت الجمعية العديد من حالات انتهاك الحريات الفردية سواء تلك الواردة من فروعها أو مما تداولته وسائل الإعلام، وأصدرت بشأنها بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية، وقد تمثلت مجمل الانتهاكات في تكفير المثقفين والمفكرين والفنانين والتحريض ضدهم على خلفية اختياراتهم العقائدية أو الفكرية أو الفنية؛ وتواتر حالات الاعتداء والتنكيل بمواطنين ومواطنات من طرف أشخاص آخرين، بسبب هندامهم أو هوياتهم الجنسية؛ وقد اتخذت هذه الاعتداءات شكلا منظما في العديد من الحالات.
2) أما مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فإنها تعرضت
للمزيد من الانتهاكات المتواصلة سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل وما يرتبط به من
حقوق شغلية أو الحق في الحماية الاجتماعية أو الحق في التعليم بجميع أسلاكه، أو
الحقوق الثقافية واللغوية، أو الحق في الصحة.
فالحق في الشغل، يعاني من العديد من مظاهر الهشاشة إذ أن أغلب المشغلين يرفضون إبرام عقد للشغل مكتوب أو تسليم بطاقة الشغل أو أية وثيقة مكتوبة تثبت العلاقة الشغلية مع العمال، مع ما يترتب عن ذلك من انتهاك لباقي الحقوق (الأجر، منحة الأقدمية، الضمان الاجتماعي، العطل، التأمين عن حوادث الشغل، الانتماء النقابي، ممارسة حق الإضراب...). وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن (62.9%) من الأجراء لا يستفيدون من عقدة عمل. وتصل هذه النسبة إلى 89.4% بقطاع "البناء والأشغال العمومية". وفي ظل هذه الأوضاع فإن الشغل لا يضمن بالضرورة الدخل الكافي لتحقيق العيش الكريم للعامل ولأسرته، حيث أن 21.9% من الشغل غير مؤدى عنه. وتتميز الأجور، عموما وفي القطاع الخاص على الخصوص، بهزالتها، فأغلب المقاولات لا تحترم الحد الأدنى للأجور. ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات ملموسة لتحسين الدخل بالنسبة للشغيلة حيث لم يتضمن قانون المالية لسنة 2015 زيادات في أجور الموظفين. ولم تفلح المركزيات النقابية في دفع الحكومة للجلوس إلى مائدة "الحوار الاجتماعي" قصد تلبية مطالبها النقابية وضمنها الزيادة في الأجور. أما في القطاع الخاص، فقد دخلت حيز التطبيق الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من فاتح يوليوز2015 بنسبة 5% التي كانت تقررت في شهر ماي 2014 على دفعتين (5%) ابتداء من 01/07/2014 ثم (5%) ابتداء من 01/07/2015 ليبلغ الحد الأدنى للأجور 2566 درهما في الشهر بالنسبة لقطاع الصناعة والخدمات و1813 درهما بالنسبة للقطاع الفلاحي. وهكذا، بالإضافة إلى هزالة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يستمر التمييز في حق عمال القطاع الفلاحي الذين يقل أجرهم الأدنى بنسبة 30% بالمقارنة مع عمال القطاع الصناعي. مع العلم أن أغلب المشغلين بالقطاع الفلاحي لا يطبقون أصلا الحد الأدنى للأجور.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، فعلى الرغم من إقرار الدولة للحق في الضمان الاجتماعي (الفصلان 31 و35 من الدستور)، إلا أن التغطية الاجتماعية مازالت بعيدة كل البعد عن المعايير الدنيا التي حددتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وبناء على التقارير الرسمية التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا المندوبية السامية للتخطيط، فمؤشرات الحماية الاجتماعية تصل إلى مستويات متدنية وهي كالآتي:
- نسبة الأشخاص المسنين المستفيدين من المعاش لا تتعدى 18.4 %، مقسمة على 28.6% في المدن و3.9% في الوسط القروي.
- نسبة الاستفادة من التقاعد لا تتعدى 33% من السكان.
- 60% من الأشخاص المسنين لا يستفيدون من العناية الصحية، بسبب نقص الإمكانيات المادية والعجز البدني أو الإقامة في أماكن نائية ومعزولة. وتعتبر النساء الأقل استفادة من العناية الصحية.
- أكثر من 60% من الأشخاص المسنين، يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل.
أما فيما يخص الحق في التعليم، فإنه يمر من وضعية مزرية أسوأ، إذ الدولة مستمرة في تملصها من إعمال هذا الحق طبقا للمعايير الدولية، معتبرة التعليم قطاعا مكلفا وغير منتج، أي أنها تتبنى مفاهيم التمدرس القائمة على منطق السوق عوض اعتباره خدمة عمومية ذات منفعة عامة غير قابلة للخصخصة، مما ترتب عنه تبعات تقوض في العمق المبادئ التي يقوم عليها كالمساواة والعدالة الاجتماعية، وهو ما انفكت الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية تنبه إلى مخاطره فيما يتعلق بسياسة الخصخصة بالمغرب، وقد واصلت رصدها لجملة من الانتهاكات للحق في التعليم كالنقص الحاد في الموارد البشرية والاكتضاض وتخلف المناهج والبرامج التعليمية وضعف التجهيزات الضرورية وتدهور البنيات التحتية، كما صدرت مجموعة من التقارير الدولية المجمعة على تدهور المنظومة التعليمية:
- حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، احتل المغرب الرتبة 73 ضمن 76 دولة في العالم نظرا لطرقه التقليدية وتخلف برامجه والخصاص في الوسائط والأدوات التعليمية والبيداغوجية.
- وحسب تقرير للبنك الدولي حول التعليم في 14 دولة من بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فقد احتل المغرب مراتب متأخرة (11) وورد فيه أن "المنظومة التعليمية في المغرب لا تساير التحولات وغير مؤطرة وغير محكومة بروابط مع الاقتصاد والمجتمع والمحيط العام، وغير ذات فعالية بالقياس مع معايير الجودة والمردودية، المفروض توفرها في مخرجات العملية بمحك السوق وقطاعات الإنتاج” واعتبر أن المغرب لم يخضع منظومته في التربية والتعليم للنقاش العام الواسع.
- وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فقد صنف المغرب في الرتبة 101 من حيث مؤشر جودة التعليم من بين 140 دولة المشمولة بالتقرير. وعلى سلم تقييم مؤشر جودة التعليم من 7 نقط، لم يحصل المغرب سوى على 3.6 نقطة.
- ويسجل تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الأمم المتحدة -التي سبق لها في سنة 2006 أن حذرت من الاستمرار في عملية خصخصة التعليم كقطاع حيوي وتفويضه للقطاع الخاص-تأثير ارتفاع نسبة الخصخصة على الحق في التعليم بما يؤدي إلى الهدر المدرسي واللامساواة في الولوج إلى المدرسة بين أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء.
وأما على مستوى الحقوق اللغوية والثقافية، التي تعتبر من أهم لبنات البناء الديمقراطي، فإن الوضع الثقافي مازال عرضة للتجاهل والتهميش سواء تعلق الأمر بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية أو بوضعية دور الثقافة والمسارح ودور السينما أو بالمآثر التاريخية والعمرانية، وذلك رغم أن المغرب طرف في أهم المعاهدات الدولية ذات الصلة بالحقوق الثقافية وفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ورغم تصديقه على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وبالنسبة للحق في الصحة، فقد عرفت سنة 2015 تخصيص 2000 منصب شغل فقط لوزارة الصحة، وبالمقابل تمت إحالة 1300 موظف على التقاعد أي أن المناصب الصافية التي خصصت لوزارة الصحة لم تتجاوز 700 منصب شغل، وهو رقم قليل أمام الخصاص الذي يعرفه القطاع سواء فيما يتعلق بسلك الأطباء والممرضين والتقنيين، ويعاني المغرب خصاصا كبيرا في موظفي قطاع الصحة يقدر ب7000 إلى 9000 ممرض بالقطاع العام حسب منظمة الصحة العالمية التي صنفت المغرب ضمن57 بلدا يعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، وكشفت أن معدل الموارد البشرية الخاصة بالتمريض يتأرجح بين 0,89 و0,97 لكل ألف نسمة، وهو المعدل الذي يستدعي دق ناقوس الخطر حول وضعية الموارد البشرية مما يهدد مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين كما أن هناك خصاصا حتى داخل المستشفيات الجامعية حيث أن هناك أقساما بالمستشفى الجامعي ابن سينا لا توجد فيها إلا ممرضة واحدة لأكثر من 20 مريضا. ومما يفاقم من المساس بهذا الحق هو الأثمنة المرتفعة للخدمات الصحية وللأدوية التي تعتبر الشبح المخيف في منظومة الصحة بالمغرب (انظر محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الصحة).
3) أما فيما يتعلق بحقوق المرأة، فقد صدقت الدولة المغربية على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، لكن بتحفظات تمس بجوهر الاتفاقية، نخص بالذكر المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 29، وقد شكل موضوع رفع كل أشكال صيغ التحفظ عن الاتفاقية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واستكمال عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، أساس مطالب الجمعية في مجال حقوق المرأة.
وفي مجال إعمال المقتضيات والإجراءات الواردة ضمن الاتفاقية، فقد سبق للدولة المغربية أن التزمت، في عدة مناسبات، سواء عند عرض تقريرها الدوري المزدوج 4 و5 حول مدى إعمالها لاتفاقية "سيداو"، أو إبان زيارة مجموعة العمل الأممية حول التمييز في 20 فبراير 2012 والتي أوصت الدولة المغربية بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل "إلغاء التمييز ضد المرأة في التشريع وفي الواقع" وإلغاء القوانين المصنفة كقوانين تمييزية ضد المرأة. إلا أن تصديق الدولة على عدد من الصكوك الدولية، وتعهدها بالالتزام بتنفيذ التزاماتها، لم يكن له أثر قوي على مستوى التشريع كما على مستوى الواقع، بسب اعتماد الدولة لازدواجية المرجعية بالتذرع بالخصوصية الثقافية والدينية، كلما تعلق الأمر بحقوق المرأة، في تناقض تام مع تصريحاتها الرسمية المعلنة بخصوص انخراطها في المنظومة الكونية والشمولية لحقوق الإنسان.
4) وأما حقوق الطفل، فإنها عرفت سنة 2015 انتهاكات كثيرة وأبرزت بعمق مكامن القصور الّذي تعرفه السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، من مؤشراتها التعثر الذي يعرفه برنامج خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015 وذلك رغم التصريحات الرسمية المعلنة للدولة بهذا الخصوص، ومن أبرز هذه الانتهاكات وجود آلاف، إن لم نقل ملايين الأطفال خارج مقاعد الدراسة، وآلاف الأطفال متخلى عنهم، وآلاف القاصرات تم تزويجهن رغم إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي القاضي بتزويج المغتصبَة للمغتصب، فضلا عن التجاوزات المتمثلة في تشغيل الأطفال والطفلات والتي شرعنها مجلس المستشارين بإقراره قانونا يسمح بتشغيلهم بتحديد الحد الأدنى في تشغيل الأطفال في المنازل في 16 سنة عوض 18 سنة وقد تم ذلك وسط جدل حقوقي حول مدى التزام المغرب باحترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
5) وبالنسبة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الأرقام المتعلقة باحتياجات المواطنات والمواطنين الذين يوجدون في وضعية إعاقة، مخيفة للغاية، فهم الفئة الأكثر عرضة للحرمان من أبسط حقوق الإنسان في بلادنا، كالحق في التنقل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الشغل وذلك بفعل استمرار الدولة في نهجها للسياسات العمومية التي لا تولي أي اهتمام لهؤلاء المواطنات والمواطنين، بل ففي كثير من الأحيان تعرضوا للعنف والاعتداء من طرف السلطات العمومية في الشارع العام خلال تنظيمهم لتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة ( انظر محور الأشخاص في وضعية إعاقة).
6) وبخصوص قضايا الهجرة واللجوء، فكثيرة هي حقوق المهاجرين التي تنتهكها الدولة المغربية بشكل سافر حيث لا تتوقف الأجهزة الأمنية عن مطاردة المهاجرين/ات غير النظاميين/ات وترحيلهم/ن جماعيا، حيث أحيانا يكون ضمنهم قاصرون/ات ونساء وأطفال وحتى ممن يتوفرون على وثائق الإقامة بالمغرب وجرحى، قسريا وبالعنف والتهديد في ظل ظروف لا إنسانية في اتجاه المدن الداخلية أو الجنوبية للمغرب انطلاقا من مدن الشمال أو الشرق وخاصة من الناظور التي عرفت ترحيلات متكررة (رحل أكثر من 1200 مهاجر ومهاجرة دفعة واحدة في شهر فبراير2015 بعد احتجازهم/ن في إحدى المراكز بقرية اركمان - قرب مدينة الناظور-) مقارنة مع المدن الأخرى. ويتم الترحيل بعد اقتحام المخيمات التي يحتمي فيها الأفارقة جنوب الصحراء، وتفكيكها وإحراق أمتعتهم وتعريض النساء والأطفال للخطر، كما حدث في مدينة الناظور، وكذا إخلاء المهاجرين/ات من الشقق التي كانوا يقيمون فيها وهي ملك الغير (نموذج طنجة) وتتم هذه الإجراءات دون حل بديل يحفظ كرامة الضحايا.
ومعلوم أن الهدف من هكذا ترحيل كسلوك تمييزي احتقاري، هو العقاب الجماعي الذي يرهب الشخص المرحل ويحدث له أضرارا نفسية خاصة وأنه يجهل الوجهة التي يقتادونه إليها.
كما تعرض المهاجرون/ات غير النظاميين/ات ضمنهم نساء وأطفال وحتى من يتوفرون على وثائق الإقامة بمدينة الناظور إلى الإيقاف والاحتجاز والاعتقال بل تم توقيف ناشطتين في مجال الهجرة "مارتينا" و"ايفرا" بتاريخ 18/06/2015 ليطلق سراحهما فيما بعد.وكان يطلق سراح النساء والأطفال وحاملي وثائق الإقامة بعد تدخل الجمعية لدى المسؤولين بالأمن والدرك الملكي.
لم تتوقف الدولة عند هذا الحد من انتهاكات حقوق المهاجرين وهم في وضعية هشة، بل أقدمت من خلال عناصر القوات المساعدة بإقليم الناظور على اعتراض سيارة مندوبية الهجرة الإسبانية ومنعها من إيصال المساعدات الإنسانية للمهاجرين بمخيمات سلوان بالناظور (انظر محور قضايا الهجرة واللجوء).
7) وبالنسبة للحق في بيئة سليمة، فإن المغرب يوجد منذ أكثر من عشر سنوات، في مرحلة "الانتقال البيئي" المتزامنة مع مرحلة "تحوله السكاني والاجتماعي والاقتصادي"، والرهانات والتحديات التي يواجهها المغرب، وكذا طبيعة وحجم المشاكل والقضايا البيئية المطروحة، توضح بجلاء بأن تدهور الموارد الطبيعية للبلاد، خاصة تلك الموارد غير المتجددة، قد بلغ مستوى مقلقا وحرجا في بعض المناطق الهشة والحساسة، وهكذا، فعلى أساس التقييم البيئي من خلال المعطيات والبيانات الإخبارية للصحافة الوطنية برسم سنة 2015، ومن خلال تقارير بعض فروع الجمعية ( انظر تقرير فرع الجديدة في الملحق) يتضح بأن الرهانات البيئية الرئيسية المشخصة على صعيد كل جهة على حدة، مرتبطة أساسا بما يلي:
- تدهور الأوساط الطبيعية بفعل مقذوفات المياه العادمة والنفايات الصلبة؛
- الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية (الأشجار، الأسماك، الحيوانات البرية...)؛
- خسارة التربة والأرض بسبب الانجراف المائي؛
- إزالة وقطع أشجار الغابة واجتثاث الغطاء النباتي.
- التلوث البيئي بسبب ما تنفثه وحدات الإنتاج الصناعي من بقايا مواد كيماوية سامة في الهواء وفي البحر وكذا في البر (نموذج وحدات الجرف الأصفر والحي الصناعي بمدينة الجديدة).
وعلاوة على هذه الرهانات، هناك مخاطر أخرى مستفحلة بفعل التغيرات المناخية، خاصة مخاطر الفيضانات وحرائق الغابات، تسبب خسائر في الحياة البشرية، ويمكن أن تكون الخسائر كذلك اقتصادية بإرباك ووقف تنمية الجهات وتعريض استثمارات التجهيزات الأساسية والفوقية للخطر والإتلاف.
ويستنتج من هذا التصنيف بأن مختلف الإشكاليات التي تؤثر على الوسط الطبيعي تتأتى إما من عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة، وإما من تفاعلهما معا في آن واحد. ويتضح كذلك بأن بعض العوامل غير المباشرة مثل الحكامة والنمو السكاني والفقر تأتي في هذا التصنيف قبل حتى من العوامل المباشرة التي تعتبر عموما كمصادر رئيسية مضرة بالبيئة.
فالحق في الشغل، يعاني من العديد من مظاهر الهشاشة إذ أن أغلب المشغلين يرفضون إبرام عقد للشغل مكتوب أو تسليم بطاقة الشغل أو أية وثيقة مكتوبة تثبت العلاقة الشغلية مع العمال، مع ما يترتب عن ذلك من انتهاك لباقي الحقوق (الأجر، منحة الأقدمية، الضمان الاجتماعي، العطل، التأمين عن حوادث الشغل، الانتماء النقابي، ممارسة حق الإضراب...). وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن (62.9%) من الأجراء لا يستفيدون من عقدة عمل. وتصل هذه النسبة إلى 89.4% بقطاع "البناء والأشغال العمومية". وفي ظل هذه الأوضاع فإن الشغل لا يضمن بالضرورة الدخل الكافي لتحقيق العيش الكريم للعامل ولأسرته، حيث أن 21.9% من الشغل غير مؤدى عنه. وتتميز الأجور، عموما وفي القطاع الخاص على الخصوص، بهزالتها، فأغلب المقاولات لا تحترم الحد الأدنى للأجور. ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات ملموسة لتحسين الدخل بالنسبة للشغيلة حيث لم يتضمن قانون المالية لسنة 2015 زيادات في أجور الموظفين. ولم تفلح المركزيات النقابية في دفع الحكومة للجلوس إلى مائدة "الحوار الاجتماعي" قصد تلبية مطالبها النقابية وضمنها الزيادة في الأجور. أما في القطاع الخاص، فقد دخلت حيز التطبيق الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من فاتح يوليوز2015 بنسبة 5% التي كانت تقررت في شهر ماي 2014 على دفعتين (5%) ابتداء من 01/07/2014 ثم (5%) ابتداء من 01/07/2015 ليبلغ الحد الأدنى للأجور 2566 درهما في الشهر بالنسبة لقطاع الصناعة والخدمات و1813 درهما بالنسبة للقطاع الفلاحي. وهكذا، بالإضافة إلى هزالة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يستمر التمييز في حق عمال القطاع الفلاحي الذين يقل أجرهم الأدنى بنسبة 30% بالمقارنة مع عمال القطاع الصناعي. مع العلم أن أغلب المشغلين بالقطاع الفلاحي لا يطبقون أصلا الحد الأدنى للأجور.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، فعلى الرغم من إقرار الدولة للحق في الضمان الاجتماعي (الفصلان 31 و35 من الدستور)، إلا أن التغطية الاجتماعية مازالت بعيدة كل البعد عن المعايير الدنيا التي حددتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وبناء على التقارير الرسمية التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا المندوبية السامية للتخطيط، فمؤشرات الحماية الاجتماعية تصل إلى مستويات متدنية وهي كالآتي:
- نسبة الأشخاص المسنين المستفيدين من المعاش لا تتعدى 18.4 %، مقسمة على 28.6% في المدن و3.9% في الوسط القروي.
- نسبة الاستفادة من التقاعد لا تتعدى 33% من السكان.
- 60% من الأشخاص المسنين لا يستفيدون من العناية الصحية، بسبب نقص الإمكانيات المادية والعجز البدني أو الإقامة في أماكن نائية ومعزولة. وتعتبر النساء الأقل استفادة من العناية الصحية.
- أكثر من 60% من الأشخاص المسنين، يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل.
أما فيما يخص الحق في التعليم، فإنه يمر من وضعية مزرية أسوأ، إذ الدولة مستمرة في تملصها من إعمال هذا الحق طبقا للمعايير الدولية، معتبرة التعليم قطاعا مكلفا وغير منتج، أي أنها تتبنى مفاهيم التمدرس القائمة على منطق السوق عوض اعتباره خدمة عمومية ذات منفعة عامة غير قابلة للخصخصة، مما ترتب عنه تبعات تقوض في العمق المبادئ التي يقوم عليها كالمساواة والعدالة الاجتماعية، وهو ما انفكت الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية تنبه إلى مخاطره فيما يتعلق بسياسة الخصخصة بالمغرب، وقد واصلت رصدها لجملة من الانتهاكات للحق في التعليم كالنقص الحاد في الموارد البشرية والاكتضاض وتخلف المناهج والبرامج التعليمية وضعف التجهيزات الضرورية وتدهور البنيات التحتية، كما صدرت مجموعة من التقارير الدولية المجمعة على تدهور المنظومة التعليمية:
- حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، احتل المغرب الرتبة 73 ضمن 76 دولة في العالم نظرا لطرقه التقليدية وتخلف برامجه والخصاص في الوسائط والأدوات التعليمية والبيداغوجية.
- وحسب تقرير للبنك الدولي حول التعليم في 14 دولة من بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فقد احتل المغرب مراتب متأخرة (11) وورد فيه أن "المنظومة التعليمية في المغرب لا تساير التحولات وغير مؤطرة وغير محكومة بروابط مع الاقتصاد والمجتمع والمحيط العام، وغير ذات فعالية بالقياس مع معايير الجودة والمردودية، المفروض توفرها في مخرجات العملية بمحك السوق وقطاعات الإنتاج” واعتبر أن المغرب لم يخضع منظومته في التربية والتعليم للنقاش العام الواسع.
- وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فقد صنف المغرب في الرتبة 101 من حيث مؤشر جودة التعليم من بين 140 دولة المشمولة بالتقرير. وعلى سلم تقييم مؤشر جودة التعليم من 7 نقط، لم يحصل المغرب سوى على 3.6 نقطة.
- ويسجل تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الأمم المتحدة -التي سبق لها في سنة 2006 أن حذرت من الاستمرار في عملية خصخصة التعليم كقطاع حيوي وتفويضه للقطاع الخاص-تأثير ارتفاع نسبة الخصخصة على الحق في التعليم بما يؤدي إلى الهدر المدرسي واللامساواة في الولوج إلى المدرسة بين أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء.
وأما على مستوى الحقوق اللغوية والثقافية، التي تعتبر من أهم لبنات البناء الديمقراطي، فإن الوضع الثقافي مازال عرضة للتجاهل والتهميش سواء تعلق الأمر بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية أو بوضعية دور الثقافة والمسارح ودور السينما أو بالمآثر التاريخية والعمرانية، وذلك رغم أن المغرب طرف في أهم المعاهدات الدولية ذات الصلة بالحقوق الثقافية وفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ورغم تصديقه على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وبالنسبة للحق في الصحة، فقد عرفت سنة 2015 تخصيص 2000 منصب شغل فقط لوزارة الصحة، وبالمقابل تمت إحالة 1300 موظف على التقاعد أي أن المناصب الصافية التي خصصت لوزارة الصحة لم تتجاوز 700 منصب شغل، وهو رقم قليل أمام الخصاص الذي يعرفه القطاع سواء فيما يتعلق بسلك الأطباء والممرضين والتقنيين، ويعاني المغرب خصاصا كبيرا في موظفي قطاع الصحة يقدر ب7000 إلى 9000 ممرض بالقطاع العام حسب منظمة الصحة العالمية التي صنفت المغرب ضمن57 بلدا يعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، وكشفت أن معدل الموارد البشرية الخاصة بالتمريض يتأرجح بين 0,89 و0,97 لكل ألف نسمة، وهو المعدل الذي يستدعي دق ناقوس الخطر حول وضعية الموارد البشرية مما يهدد مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين كما أن هناك خصاصا حتى داخل المستشفيات الجامعية حيث أن هناك أقساما بالمستشفى الجامعي ابن سينا لا توجد فيها إلا ممرضة واحدة لأكثر من 20 مريضا. ومما يفاقم من المساس بهذا الحق هو الأثمنة المرتفعة للخدمات الصحية وللأدوية التي تعتبر الشبح المخيف في منظومة الصحة بالمغرب (انظر محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الصحة).
3) أما فيما يتعلق بحقوق المرأة، فقد صدقت الدولة المغربية على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، لكن بتحفظات تمس بجوهر الاتفاقية، نخص بالذكر المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15، والمادة 29، وقد شكل موضوع رفع كل أشكال صيغ التحفظ عن الاتفاقية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واستكمال عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، أساس مطالب الجمعية في مجال حقوق المرأة.
وفي مجال إعمال المقتضيات والإجراءات الواردة ضمن الاتفاقية، فقد سبق للدولة المغربية أن التزمت، في عدة مناسبات، سواء عند عرض تقريرها الدوري المزدوج 4 و5 حول مدى إعمالها لاتفاقية "سيداو"، أو إبان زيارة مجموعة العمل الأممية حول التمييز في 20 فبراير 2012 والتي أوصت الدولة المغربية بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل "إلغاء التمييز ضد المرأة في التشريع وفي الواقع" وإلغاء القوانين المصنفة كقوانين تمييزية ضد المرأة. إلا أن تصديق الدولة على عدد من الصكوك الدولية، وتعهدها بالالتزام بتنفيذ التزاماتها، لم يكن له أثر قوي على مستوى التشريع كما على مستوى الواقع، بسب اعتماد الدولة لازدواجية المرجعية بالتذرع بالخصوصية الثقافية والدينية، كلما تعلق الأمر بحقوق المرأة، في تناقض تام مع تصريحاتها الرسمية المعلنة بخصوص انخراطها في المنظومة الكونية والشمولية لحقوق الإنسان.
4) وأما حقوق الطفل، فإنها عرفت سنة 2015 انتهاكات كثيرة وأبرزت بعمق مكامن القصور الّذي تعرفه السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، من مؤشراتها التعثر الذي يعرفه برنامج خطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015 وذلك رغم التصريحات الرسمية المعلنة للدولة بهذا الخصوص، ومن أبرز هذه الانتهاكات وجود آلاف، إن لم نقل ملايين الأطفال خارج مقاعد الدراسة، وآلاف الأطفال متخلى عنهم، وآلاف القاصرات تم تزويجهن رغم إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي القاضي بتزويج المغتصبَة للمغتصب، فضلا عن التجاوزات المتمثلة في تشغيل الأطفال والطفلات والتي شرعنها مجلس المستشارين بإقراره قانونا يسمح بتشغيلهم بتحديد الحد الأدنى في تشغيل الأطفال في المنازل في 16 سنة عوض 18 سنة وقد تم ذلك وسط جدل حقوقي حول مدى التزام المغرب باحترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
5) وبالنسبة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الأرقام المتعلقة باحتياجات المواطنات والمواطنين الذين يوجدون في وضعية إعاقة، مخيفة للغاية، فهم الفئة الأكثر عرضة للحرمان من أبسط حقوق الإنسان في بلادنا، كالحق في التنقل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الشغل وذلك بفعل استمرار الدولة في نهجها للسياسات العمومية التي لا تولي أي اهتمام لهؤلاء المواطنات والمواطنين، بل ففي كثير من الأحيان تعرضوا للعنف والاعتداء من طرف السلطات العمومية في الشارع العام خلال تنظيمهم لتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة ( انظر محور الأشخاص في وضعية إعاقة).
6) وبخصوص قضايا الهجرة واللجوء، فكثيرة هي حقوق المهاجرين التي تنتهكها الدولة المغربية بشكل سافر حيث لا تتوقف الأجهزة الأمنية عن مطاردة المهاجرين/ات غير النظاميين/ات وترحيلهم/ن جماعيا، حيث أحيانا يكون ضمنهم قاصرون/ات ونساء وأطفال وحتى ممن يتوفرون على وثائق الإقامة بالمغرب وجرحى، قسريا وبالعنف والتهديد في ظل ظروف لا إنسانية في اتجاه المدن الداخلية أو الجنوبية للمغرب انطلاقا من مدن الشمال أو الشرق وخاصة من الناظور التي عرفت ترحيلات متكررة (رحل أكثر من 1200 مهاجر ومهاجرة دفعة واحدة في شهر فبراير2015 بعد احتجازهم/ن في إحدى المراكز بقرية اركمان - قرب مدينة الناظور-) مقارنة مع المدن الأخرى. ويتم الترحيل بعد اقتحام المخيمات التي يحتمي فيها الأفارقة جنوب الصحراء، وتفكيكها وإحراق أمتعتهم وتعريض النساء والأطفال للخطر، كما حدث في مدينة الناظور، وكذا إخلاء المهاجرين/ات من الشقق التي كانوا يقيمون فيها وهي ملك الغير (نموذج طنجة) وتتم هذه الإجراءات دون حل بديل يحفظ كرامة الضحايا.
ومعلوم أن الهدف من هكذا ترحيل كسلوك تمييزي احتقاري، هو العقاب الجماعي الذي يرهب الشخص المرحل ويحدث له أضرارا نفسية خاصة وأنه يجهل الوجهة التي يقتادونه إليها.
كما تعرض المهاجرون/ات غير النظاميين/ات ضمنهم نساء وأطفال وحتى من يتوفرون على وثائق الإقامة بمدينة الناظور إلى الإيقاف والاحتجاز والاعتقال بل تم توقيف ناشطتين في مجال الهجرة "مارتينا" و"ايفرا" بتاريخ 18/06/2015 ليطلق سراحهما فيما بعد.وكان يطلق سراح النساء والأطفال وحاملي وثائق الإقامة بعد تدخل الجمعية لدى المسؤولين بالأمن والدرك الملكي.
لم تتوقف الدولة عند هذا الحد من انتهاكات حقوق المهاجرين وهم في وضعية هشة، بل أقدمت من خلال عناصر القوات المساعدة بإقليم الناظور على اعتراض سيارة مندوبية الهجرة الإسبانية ومنعها من إيصال المساعدات الإنسانية للمهاجرين بمخيمات سلوان بالناظور (انظر محور قضايا الهجرة واللجوء).
7) وبالنسبة للحق في بيئة سليمة، فإن المغرب يوجد منذ أكثر من عشر سنوات، في مرحلة "الانتقال البيئي" المتزامنة مع مرحلة "تحوله السكاني والاجتماعي والاقتصادي"، والرهانات والتحديات التي يواجهها المغرب، وكذا طبيعة وحجم المشاكل والقضايا البيئية المطروحة، توضح بجلاء بأن تدهور الموارد الطبيعية للبلاد، خاصة تلك الموارد غير المتجددة، قد بلغ مستوى مقلقا وحرجا في بعض المناطق الهشة والحساسة، وهكذا، فعلى أساس التقييم البيئي من خلال المعطيات والبيانات الإخبارية للصحافة الوطنية برسم سنة 2015، ومن خلال تقارير بعض فروع الجمعية ( انظر تقرير فرع الجديدة في الملحق) يتضح بأن الرهانات البيئية الرئيسية المشخصة على صعيد كل جهة على حدة، مرتبطة أساسا بما يلي:
- تدهور الأوساط الطبيعية بفعل مقذوفات المياه العادمة والنفايات الصلبة؛
- الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية (الأشجار، الأسماك، الحيوانات البرية...)؛
- خسارة التربة والأرض بسبب الانجراف المائي؛
- إزالة وقطع أشجار الغابة واجتثاث الغطاء النباتي.
- التلوث البيئي بسبب ما تنفثه وحدات الإنتاج الصناعي من بقايا مواد كيماوية سامة في الهواء وفي البحر وكذا في البر (نموذج وحدات الجرف الأصفر والحي الصناعي بمدينة الجديدة).
وعلاوة على هذه الرهانات، هناك مخاطر أخرى مستفحلة بفعل التغيرات المناخية، خاصة مخاطر الفيضانات وحرائق الغابات، تسبب خسائر في الحياة البشرية، ويمكن أن تكون الخسائر كذلك اقتصادية بإرباك ووقف تنمية الجهات وتعريض استثمارات التجهيزات الأساسية والفوقية للخطر والإتلاف.
ويستنتج من هذا التصنيف بأن مختلف الإشكاليات التي تؤثر على الوسط الطبيعي تتأتى إما من عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة، وإما من تفاعلهما معا في آن واحد. ويتضح كذلك بأن بعض العوامل غير المباشرة مثل الحكامة والنمو السكاني والفقر تأتي في هذا التصنيف قبل حتى من العوامل المباشرة التي تعتبر عموما كمصادر رئيسية مضرة بالبيئة.