أفادت جريدة أخبار اليوم المغربية، أن عناصر من المنطقة الأمنية الرابعة بنسودة قد أقدموا على فعل مناف للقوانين المتعلقة بالحراسة النظرية للمتهمين، خلال مدة احتجازهم بمخافر الشرطة والدرك.
فحسب المصدر المذكور، فقد قام مفتش شرطة وعنصر من فرقة الدراجين على تعذيب شاب في عقده الثالث كان محتجزا بالمنطقة المذكورة بتهمة السكر العلني، حيث أدخلوا عصا بمؤخرته.
و تجدر الإشارة، إلى أن الفصل 22 من الدستور المغربي، ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظروف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة آو عامة، ولا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وأن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون.
هذا، و يعتبر المغرب من بين الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وتنص الاتفاقية على أن الدول التي صادقت عليها أن تتعامل بسرعة لفتح تحقيق في أي حالة يشتبه أنها تعرضت للتعذيب.