توصات جريدة القلم الحر بمراسلة موجه للوكلاء العامون والسادة وكلاء الملك لدى محاكم المملكة .
سجلت وزارة العدل والحريات، في تتبعها لمساطر الإكراه البدني في الملفات المدنية، وجود خلل كبير في التطبيق الحرفي للنص القانوني، وشذوذ قرارات النيابة العامة في استيعاب القانون.
وحسب منشور موجه إلى الوكلاء العامين للملك بالمحاكم الاستئنافية ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يحمل توقيع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، لوحظ أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن “الدين (القرض) موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي”.
ونبه المنشور الوزاري إلى أن “الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نوفمبر 2006 نص في فصله الأول على أنه “لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط”.
وشدد المنشور على أن الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ “ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام”.
وخلص المنشور إلى أنه واعتباراً لكون القانون رقم 30.06 ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية، فإن وزير العدل والحريات يحث المسؤولين القضائيين في النيابات العامة على “التقيد بنص الفصل المذكور أعلاه، وذلك بعدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه، مع إشعاري بكل الصعوبات التي تعترضكم في هذا الصدد”.