صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 بالإجماع على مشروع القانون رقم 67.12 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وذلك بعدما صادق عليه مجلس النواب بالإجماع أيضا في فاتح غشت 2013.
ويروم هذا القانون، حسب بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة ، دعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية من خلال إعادة التوازن وبناء الثقة بين المكرين والمكترين وتقليص النزاعات في هذا الخصوص والحد من تراكم القضايا المطروحة أمام المحاكم. كما يسعى هذا القانون إلى توفير ضمانات كافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء.
وقد تم إعداد مشروع هذا القانون، يضيف بلاغ الوزارة بناء على منهجية ارتكزت على خلاصات دراسة شمولية حول قطاع السكن المعد للكراء قامت بها الوزارة المعنية، والتي تم من خلالها إجراء تشخيص شامل ودقيق للإكراهات التي تواجه تطور قطاع السكن المعد للكراء إن على المستوى القانوني والمالي والجبائي والتنظيمي، مع صياغة إجراءات كفيلة بإنعاشه.
كما ارتكز إعداد هذا المشروع على مقاربة تشاورية من خلال استطلاعات رأي واستجوابات مع عدد من رؤساء المحاكم، وتشاور مع مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب بعض الدول.
وعرف ذات المشروع، طيلة مراحل دراسته والتصويت عليه بمجلسي النواب والمستشارين، مناقشات بناءة وملاحظات وجيهة من طرف السيدات والسادة النواب والمستشارين ساهمت في إغنائه وإثرائه بمجموعة من المقتضيات مستنبطة من التجربة العملية لهؤلاء على أرض الواقع.
وتتمثل أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، حسب بلاغ الوزارة، في التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء، من خلا اعتماد وثيقة مكتوبة بين المكري والمكتري، تحدد وبشكل واضح حقوق وواجبات كل طرف، وكذا وجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى في شكل محرر مؤرخ وموقع عليه من طرف المكري والمكتري، ومصادق على توقيعهما لدى الجهات المختصة عند إبرام العقد وعند انتهائه. كما اعتمد المشروع مبدأ حرية تحديد ثمن الوجيبة الكرائية وشروط مراجعتها ونسبة الرفع من قيمتها.
ذات القانون جاء بمستجدات أخرى من قبيل التنصيص على وجوب توفر المحل المكترى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق من حيث الأجزاء المكونة له وتوفر التهوية به، إضافة إلى ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة فسخ عقد الكراء.
كما ان القانون، يضيف بلاغ وزارة السكنى وسياسة المدينة، حرص على تقنين مسطرة استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة وتحديد شروط وكيفيات تولية المحل المكترى أوالتخلي عنه، إلى غير ذلك من المقتضيات والمستجدات التي من شأنها الحد من التصدع التي تعرفه حاليا العلاقات التعاقدية في ميدان الكراء مما من شأنه استرجاع ثقة المالكين الذين يتقاعسون في عرض محلاتهم الفارغة في سوق الكراء، وكذا إعطاء ضمانات تحفز على الاستثمار في مجال السكن المعد للكراء، مما من شأنه تكثيف العرض والتأثير بشكل إيجابي على ثمن الكراء وكذا التخفيف من الضغط الحاصل على السكن المعد للتملك.
وتهدف الحكومة من خلال سنها لهذا القانون، يقول نفس البلاغ، إلى إنعاش إنتاج السكن المعد للكراء وجعله يلعب دوره الطبيعي في ضبط السوق العقارية من جهة والتخفيف من أزمة السكن من خلال الاستجابة لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية من جهة أخرى.
كما أن هذا القانون يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى تقوم بها الحكومة بالموازاة، وذلك لبعث الروح من جديد في قطاع السكن المعد للكراء الذي يقتضي بالإضافة إلى مراجعة القانون المنظم للعلاقات الكرائية، اتخاذ تدابير أخرى من قبيل التحفيزات الجبائية الأمر الذي تم القيام به في القانون المالي لسنة 2013 وتعتزم الحكومة تدعيمه في القانون المالي لسنة 2014، يضيف بلاغ الوزارة...
وتنكب الوزارة، يقول البلاغ، على إجراء ثالث يتجلى في إحداث مؤسسة تلعب دور الوساطة بين المكرين والمكترين مما من شأنه تحديث هذه العلاقات. ويبقى الهدف الأول والأخير من كل هذه الإجراءات، يختم ذات البلاغ، هو تلبية الحق الدستوري في السكن لفائدة أوسع فئات المواطنات والمواطنين في شروط مرضية ومواتية.
منقول