ثمة محلات بالجديدة باتت متخصصة في قرصنة الأقراص المدمجة، تشمل إنتاجات سينمائية وتلفزية وغيرها. ويعمد "القراصنة" إلى استنساخ وطبع المصنفات دون إذن أصحابها، وتزييف علامتها التجارية، والطابع المتعلق بها، والتقليد بصفة اعتيادية، وتوزيعها دون حسيب أو رقيب. ناهيك عن النصب على المستهلك، ومغالطته. وتوجد بعض محلات القرصنة، في شارع الزرقوني (بوشريط)، وساحة "البرانس" (...).
وفيما يقوم بعض "القراصنة" باستنساخ المصنفات في بيوتهم، فإن آخرين يقومون بذلك في محلاتهم "التجارية" غير المرخص لها بمزاولة نشاط "القرصنة" المحظور، معتمدين في طبع إنتاجات سينمائية وتلفزية لمخرجين وفنانين ومبدعين مغاربة وأجانب، وكذا، للقناة التلفزية المغربية 2M (أفلام – مسلسلات – مسرحيات – أغاني ...)، بغاية إعادة إنتاجها وبيعها وتوزيعها، (معتمدين) على ترسنة معدات إلكترونية، ضمنها أجهزة كمبيوتر (الوحدة المركزية + الشاشة)، وأجهزة سكانير، وأجهزة الاستنساخ الإلكتروني.
وتعد بالمناسبة الملكية الفكرية أداة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث تبقى الحماية القانونية المكفولة للملكية الفكرية، حافزا على الخلق والإبداع، ومن ثمة، عاملا للدفع بعجلة التطور، وتدفق العلم والمعرفة والتكنولوجيا. إلا أنه، وفي غياب سياسة ناجعة، وإرادة قوية للدولة، لمحاربة مظاهر وتجليات الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية، أضحت ظاهرة 'القرصنة" والسطو على حقوق المنتجين والمؤلفين والمبدعين والموزعين، تعرف تصارعا رقميا. إذ يغذيها الانفتاح الذي تعرفه وسائل الإعلام في المغرب، بشقيه السمعي والبصري.
و"القرصنة" نشاط "تجاري" محظور، سري وغير مهيكل. حيث يعتبر عملا مخالفا للقانون والأخلاق، طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي، التي نصت صراحة على جرائم الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية. وهذه بعض من فصول القوانين الزجرية :
– 1 / قانون الصحافة والنشر (القسم السادس / في "انتهاك حرمة الآداب العامة" ) :
٭ الفصل 59 : "يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين اثنتين، وبغرامة تتراوح بين 120 و6000 درهم، كل من :
٭ صنع أو مسك قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض ؛
٭ وزع أو سلم قصد التوزيع، كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي :
جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم ... أو الأفلام أو " الكليشيات "، أو الصور الخليعة، أو قوالبها، أو الشعارات، أو جميع التصاوير، وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق".
– 2 / الفصول 575 – 576 – 577 – 578 – 579 من القانون الجنائي :
٭ الفصل 575 : "من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائتين إلى عشر آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو في الخارج .
٭ ويعاقب بالعقوبة نفسها من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها".
٭ الفصل 576 : "يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق، من أنتج أو عرض أو أذاع بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف، التي يحميها وينظمها القانون".
٭ الفصل 577 : "إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم" .
وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف. كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل، الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا".
٭ الفصل 578 : "في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة، بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدة ونسخها ...".
٭ الفصل 579 : "في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة، إلى المؤلف أو خلفه، تعويضا له عن الضرر الذي أصابه. أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة، في حال عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة".
وعليه، يتعين تفعيل مقتضيات الفصول السالفة الذكر (575– 576 – 577 – 578 – 579 من القانون الجنائي)، و(الفصل 59 من قانون الصحافة والنشر)، بغاية التصدي لظاهرة القرصنة، وجرائم الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية، أو على الأقل الحد من استفحالها المقلق، وذلك حماية لحقوق المنتج والموزع والمستهلك، وصيانة لحقوق الدولة المغربية.
هذا، ويبقى المتضرر الأول هم ذوو الحقوق من منتجين ومؤلفين وموزعين وأصحاب المصنفات الأدبية والفنية، أشخاصا ذاتيين كانوا أم معنويين. إذ نجدهم لا يتركون الفرصة تفوتهم، للانتفاضة بحدة في المنتديات والمنابر الإعلامية، ضد ما يطالهم من حيف مادي ومعنوي، في غياب حماية لحقوقهم من لدن الدولة. حيث لا يخفون تخوفهم من شبح الإفلاس، الذي بات يطاردهم كاللعنة.
ويعتبر المستهلك بدوره متضررا، بسبب رداءة المنتوج الذي يقدم له في طابق الثمن، وفي حلة مزيفة. إذ أن الفارق الوحيد والمحفز على الاستهلاك، يكمن في تردي التكلفة التي يخالها الزبون مفارقة من مفارقات قانون السوق. سوق، يحكمه ويتحكم فيه توازن العرض والطلب.
ويظل المتضرر الرئيسي هو الدولة المغربية، في جسم اقتصادها ونسيجها الاجتماعي. حيث مرورا من الأقراص الفارغة (C D) المقتناة من السوق السوداء، التي تعتبر وكرا للسماسرة والمهربين، إلى الاستنساخ والإنتاج والتوزيع، تكون الأرباح حكرا على المعتدين، المستفيدين من السطو والقرصنة الأدبية والفنية، دون أن تشاركهم خزينة الدولة في استيفاء حقها المشروع، عن طريق آلية الضرائب.
هذا، وفي الوقت الذي ينهج فيه المغرب سياسة تحرير الفضاء السمعي–البصري، وتشجيع خلق قنوات تلفزية وإذاعية حرة، ومواكبة العولمة، فإن قطاعي الإنتاج والتوزيع مازالا للأسف يعرفان فوضى عارمة. ما ينعكس سلبا على الإنتاج والمنتوج الفنيين والفكريين الوطنيين، وكذا، على الفنانين والمبدعين المغاربة، الذين لا تحظى حقوقهم بأية حماية.
فهل ستعمد الدولة إلى التسلح بإرادة فعلية وقوية، بغاية الحد من هذه الفوضى، من خلال نهج سياسة زجرية صارمة، في حق كبار المعتدين والمهربين والمضاربين، الذين ينخرون كالسرطان اقتصاد البلاد؛ وكذا، من خلال تطبيق العقوبات الأصلية، الواردة في القانون الجنائي، وقانون الصحافة والنشر، وبعض النصوص التشريعية والخاصة، والعقوبات التبعية المنصوص عليها بمقتضى الندوة، التي نظمتها وزارة العدل في مكناس، أيام 9 – 10– 11 ديسمبر 2004، تحت شعار : "واقع السياسة الجنائية" ؟ !
ولا يفوت بالمناسبة التنبيه إلى أن ثمة بعض الأسواق السوداء في العاصمة الاقتصادية، ومناطق الشمال، وجهات أخرى، تعتبر المزود الرئيسي للباعة والمستهلكين، في مختلف أرجاء المملكة، بالأجهزة الإلكترونية المهربة، وكذا، بالأقراص المدمجة التي تعد بالملايين (!!). والغريب أن هذه الأسواق السوداء "معروفة" لدى الدوائر الرسمية، التي تتساهل معها، وتغض الطرف عنها.
فهل ستتحرك الدولة المغربية، ممثلة في الدوائر القضائية المختصة (النيابة العامة)، والمصالح الأمنية، وكذا، الجهات الوصية على القطاع، من مركز سينمائي مغربي، وجمعية حماية ذوي الحقوق، ووزارة الداخلية، وسلطات محلية وإقليمية ... لإعلان الحرب بلا هوادة على جرائم الاعتداءات الممنهجة والاعتيادية على الملكية الأدبية والفنية، حماية وصيانة لحقوق المنتج، والمؤلف، والموزع، والمستهلك، والدولة المغربية ؟ !
وفيما يقوم بعض "القراصنة" باستنساخ المصنفات في بيوتهم، فإن آخرين يقومون بذلك في محلاتهم "التجارية" غير المرخص لها بمزاولة نشاط "القرصنة" المحظور، معتمدين في طبع إنتاجات سينمائية وتلفزية لمخرجين وفنانين ومبدعين مغاربة وأجانب، وكذا، للقناة التلفزية المغربية 2M (أفلام – مسلسلات – مسرحيات – أغاني ...)، بغاية إعادة إنتاجها وبيعها وتوزيعها، (معتمدين) على ترسنة معدات إلكترونية، ضمنها أجهزة كمبيوتر (الوحدة المركزية + الشاشة)، وأجهزة سكانير، وأجهزة الاستنساخ الإلكتروني.
وتعد بالمناسبة الملكية الفكرية أداة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث تبقى الحماية القانونية المكفولة للملكية الفكرية، حافزا على الخلق والإبداع، ومن ثمة، عاملا للدفع بعجلة التطور، وتدفق العلم والمعرفة والتكنولوجيا. إلا أنه، وفي غياب سياسة ناجعة، وإرادة قوية للدولة، لمحاربة مظاهر وتجليات الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية، أضحت ظاهرة 'القرصنة" والسطو على حقوق المنتجين والمؤلفين والمبدعين والموزعين، تعرف تصارعا رقميا. إذ يغذيها الانفتاح الذي تعرفه وسائل الإعلام في المغرب، بشقيه السمعي والبصري.
و"القرصنة" نشاط "تجاري" محظور، سري وغير مهيكل. حيث يعتبر عملا مخالفا للقانون والأخلاق، طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي، التي نصت صراحة على جرائم الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية. وهذه بعض من فصول القوانين الزجرية :
– 1 / قانون الصحافة والنشر (القسم السادس / في "انتهاك حرمة الآداب العامة" ) :
٭ الفصل 59 : "يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين اثنتين، وبغرامة تتراوح بين 120 و6000 درهم، كل من :
٭ صنع أو مسك قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض ؛
٭ وزع أو سلم قصد التوزيع، كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي :
جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم ... أو الأفلام أو " الكليشيات "، أو الصور الخليعة، أو قوالبها، أو الشعارات، أو جميع التصاوير، وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق".
– 2 / الفصول 575 – 576 – 577 – 578 – 579 من القانون الجنائي :
٭ الفصل 575 : "من طبع في المملكة كلا أو بعضا من الكتب أو التصانيف الموسيقية أو الرسوم أو الصور الفنية أو أي إنتاج آخر مطبوع أو منقوش، مخالفا بذلك القوانين والنظم المتعلقة بملكية مؤلفيها، يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بغرامة من مائتين إلى عشر آلاف درهم، سواء نشرت هذه المؤلفات في المغرب أو في الخارج .
٭ ويعاقب بالعقوبة نفسها من يعرض هذه المؤلفات المقلدة للبيع أو يوزعها أو يصدرها أو يستوردها".
٭ الفصل 576 : "يعد مرتكبا لجريمة التقليد، ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل السابق، من أنتج أو عرض أو أذاع بأية وسيلة كانت، مؤلفا أدبيا، منتهكا بذلك حقوق المؤلف، التي يحميها وينظمها القانون".
٭ الفصل 577 : "إذا كان مرتكب التقليد قد تعود ارتكاب الأعمال المعاقب عليها بالفصلين السابقين، فإنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم" .
وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، بعد الحكم عليه من أجل جريمة الاعتياد، فإن عقوبة الحبس والغرامة يمكن أن ترفع إلى الضعف. كما يجوز أيضا الحكم بإغلاق المحل، الذي يستغله المقلد أو شركاؤه إغلاقا نهائيا أو مؤقتا".
٭ الفصل 578 : "في جميع الحالات المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، يحكم أيضا على مرتكبي الجريمة، بمصادرة مبلغ يعادل حصتهم في المدخول الحاصل من الإنتاج أو العرض أو الإذاعة غير المشروعة، وكذلك مصادرة جميع الأدوات التي أقيمت خصيصا لهذا الإنتاج غير المشروع، والأشياء المقلدة ونسخها ...".
٭ الفصل 579 : "في الأحوال المشار إليها في الفصول 575 إلى 577، تسلم الأدوات والنسخ المقلدة والمبالغ المصادرة، إلى المؤلف أو خلفه، تعويضا له عن الضرر الذي أصابه. أما باقي التعويضات التي قد يستحقها أو التعويضات الكاملة، في حال عدم وجود مصادرة، فإن للمدعي بالحق المدني أن يطالب بها بالطرق المعتادة".
وعليه، يتعين تفعيل مقتضيات الفصول السالفة الذكر (575– 576 – 577 – 578 – 579 من القانون الجنائي)، و(الفصل 59 من قانون الصحافة والنشر)، بغاية التصدي لظاهرة القرصنة، وجرائم الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية، أو على الأقل الحد من استفحالها المقلق، وذلك حماية لحقوق المنتج والموزع والمستهلك، وصيانة لحقوق الدولة المغربية.
هذا، ويبقى المتضرر الأول هم ذوو الحقوق من منتجين ومؤلفين وموزعين وأصحاب المصنفات الأدبية والفنية، أشخاصا ذاتيين كانوا أم معنويين. إذ نجدهم لا يتركون الفرصة تفوتهم، للانتفاضة بحدة في المنتديات والمنابر الإعلامية، ضد ما يطالهم من حيف مادي ومعنوي، في غياب حماية لحقوقهم من لدن الدولة. حيث لا يخفون تخوفهم من شبح الإفلاس، الذي بات يطاردهم كاللعنة.
ويعتبر المستهلك بدوره متضررا، بسبب رداءة المنتوج الذي يقدم له في طابق الثمن، وفي حلة مزيفة. إذ أن الفارق الوحيد والمحفز على الاستهلاك، يكمن في تردي التكلفة التي يخالها الزبون مفارقة من مفارقات قانون السوق. سوق، يحكمه ويتحكم فيه توازن العرض والطلب.
ويظل المتضرر الرئيسي هو الدولة المغربية، في جسم اقتصادها ونسيجها الاجتماعي. حيث مرورا من الأقراص الفارغة (C D) المقتناة من السوق السوداء، التي تعتبر وكرا للسماسرة والمهربين، إلى الاستنساخ والإنتاج والتوزيع، تكون الأرباح حكرا على المعتدين، المستفيدين من السطو والقرصنة الأدبية والفنية، دون أن تشاركهم خزينة الدولة في استيفاء حقها المشروع، عن طريق آلية الضرائب.
هذا، وفي الوقت الذي ينهج فيه المغرب سياسة تحرير الفضاء السمعي–البصري، وتشجيع خلق قنوات تلفزية وإذاعية حرة، ومواكبة العولمة، فإن قطاعي الإنتاج والتوزيع مازالا للأسف يعرفان فوضى عارمة. ما ينعكس سلبا على الإنتاج والمنتوج الفنيين والفكريين الوطنيين، وكذا، على الفنانين والمبدعين المغاربة، الذين لا تحظى حقوقهم بأية حماية.
فهل ستعمد الدولة إلى التسلح بإرادة فعلية وقوية، بغاية الحد من هذه الفوضى، من خلال نهج سياسة زجرية صارمة، في حق كبار المعتدين والمهربين والمضاربين، الذين ينخرون كالسرطان اقتصاد البلاد؛ وكذا، من خلال تطبيق العقوبات الأصلية، الواردة في القانون الجنائي، وقانون الصحافة والنشر، وبعض النصوص التشريعية والخاصة، والعقوبات التبعية المنصوص عليها بمقتضى الندوة، التي نظمتها وزارة العدل في مكناس، أيام 9 – 10– 11 ديسمبر 2004، تحت شعار : "واقع السياسة الجنائية" ؟ !
ولا يفوت بالمناسبة التنبيه إلى أن ثمة بعض الأسواق السوداء في العاصمة الاقتصادية، ومناطق الشمال، وجهات أخرى، تعتبر المزود الرئيسي للباعة والمستهلكين، في مختلف أرجاء المملكة، بالأجهزة الإلكترونية المهربة، وكذا، بالأقراص المدمجة التي تعد بالملايين (!!). والغريب أن هذه الأسواق السوداء "معروفة" لدى الدوائر الرسمية، التي تتساهل معها، وتغض الطرف عنها.
فهل ستتحرك الدولة المغربية، ممثلة في الدوائر القضائية المختصة (النيابة العامة)، والمصالح الأمنية، وكذا، الجهات الوصية على القطاع، من مركز سينمائي مغربي، وجمعية حماية ذوي الحقوق، ووزارة الداخلية، وسلطات محلية وإقليمية ... لإعلان الحرب بلا هوادة على جرائم الاعتداءات الممنهجة والاعتيادية على الملكية الأدبية والفنية، حماية وصيانة لحقوق المنتج، والمؤلف، والموزع، والمستهلك، والدولة المغربية ؟ !
أحمد مصباح